.................................................................................................
______________________________________________________
وثمن وأمثال ذلك (١) فإنّ مراده ما لم يستهلك.
ووافقنا على ذلك ابن عبّاس وجماعة من أهل العلم (٢). وقال أبو حنيفة والشافعي : يحرم إذا كان الحرير أكثر ، ولو تساويا فللشافعي قولان (٣).
وقد نصّ جماعة من علمائنا كثاني المحققين (٤) والشهيدين (٥) أنه لا عبرة بالتسمية المقترحة الّتي لا يكون منشأُها اضمحلال الخليط وفي «فوائد الشرائع (٦)» أنه وقت لبعض الأصحاب أنّ العباية الّتي سداها قزّ لا يصلّى فيها لتسميتها قزية وهو من الأوهام الفاسدة انتهى.
وفي «المبسوط (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) والذكرى (١٠) وجامع المقاصد (١١) والعزية وفوائد الشرائع (١٢) والروض (١٣) والمسالك (١٤) والمدارك (١٥)» أنه لو خيط بغيره لم يخرج عن التحريم أو كانت البطانة حريراً وحدها أو الظهارة.
واختلفوا في المحشوّ بالأبريسم ففي «الفقيه (١٦) والمعتبر (١٧) والمنتهى (١٨)
__________________
(١) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣.
(٢) المغني لابن قدامة : ج ١ ص ٦٣٨.
(٣) نقله المحقّق في المعتبر : ج ٢ ص ٩٠ ، وراجع المجموع : ج ٤ ص ٤٣٨.
(٤) جامع المقاصد : في لباس المصلّى ج ٢ ص ٨٤.
(٥ و ١٣) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٧ س ١٤.
(٦) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٧) المبسوط : فيها يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٨٢.
(٨ و ١٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩١.
(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٨.
(١٠) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٤.
(١١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٧.
(١٢) فوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٤) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٤.
(١٥) مدارك الاحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٧٥.
(١٦) من لا يحضره الفقيه : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣ ذيل ح ٨١١.
(١٨) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٨.