.................................................................................................
______________________________________________________
لا خلاف فيه إلّا من القاضي (١) وهو مذهب الشيخ وأتباعه كما في «المنتهى (٢)» وإليه صار المتأخّرون كما في «المدارك (٣) والمفاتيح (٤)» وهو المشهور كما في «مجمع البرهان (٥)» وفيه أيضاً أنه ليس إجماعاً (٦) لأنّ القاضي مخالف. وهو خيرة «المبسوط (٧) والنهاية (٨)» على الظاهر منها «والوسيلة (٩) وكتب المحقّق (١٠) والمصنّف (١١) والشهيدين (١٢) والمحقّق الثاني (١٣) وتلميذيه (١٤) والميسي» ونصّ القاضي فيما نقل على بطلان الصلاة في المدبّج بالديباج أو الحرير المحض (١٥). ونقل ذلك
__________________
(١) المهذّب : فيما يجوز الصلاة فيه .. ج ١ ص ٧٥.
(٢) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٧.
(٣) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٠.
(٤) مفاتيح الشرائع : في لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.
(٥ و ٦) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٥.
(٧) المبسوط : في صلاة الخوف ج ١ ص ١٦٨.
(٨) النهاية : فيما يجوز الصلاة فيه .. ص ٩٦.
(٩) الوسيلة : فيما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.
(١٠) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٠ ، وشرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٦٩ ، والمختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٤.
(١١) النهاية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٧٧ ، والمنتهى : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٢٧ ، والتذكرة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٧٤ ، والتحرير : في لباس المصلّي ص ٣٠ س ١٩ ، والإرشاد : فيما يصلّى فيه ج ١ ص ٢٤٦.
(١٢) الذكرى : في الساتر ج ٣ ص ٤١ ، والروض : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ٥ ، والروضة : في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٨ ، والدروس : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٥٠ ، والبيان : في اللباس ص ٥٨.
(١٣) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٦ ، والرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في ستر العورة ج ١ ص ١٠١ ، وفوائد الشرائع : في لباس المصلّي ص ٣١ س ١٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٤) الموجود من كتب تلميذيه المطالب المظفّرية : ص ٧٠ س ٦ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٥) نقله عنه السيّد العاملي في مداركه : ج ٣ ص ١٨١ ، والفاضل الهندي في كشفه : ج ٣ ص ٢٢٣.