.................................................................................................
______________________________________________________
بينهما أفضل. وأمّا أبو علي فالمنقول من عبارته ما نصّه : ثمّ يأتي بالظهر ويعقّبها بالتطوّع من التسبيح أو الصلاة ليصير الفيء أربعة أقدام أو ذراعين ثمّ يصلّي العصر. هذا كلامه وهو كما ترى صريح في التأخير إلى الذراعين.
والظاهر من «الذكرى (١)» في موضعين الإجماع على استحباب تأخير العصر إلى أن يخرج وقت فضيلة الظهر إمّا المقدّر بالنافلتين والظهر وإمّا المقدّر بالمثل والأقدام وغيرهما ، وقال : إنّ ذلك معلوم من حال النبي صلىاللهعليهوآله لكن في «الذكرى» ذكر بعد ذلك الإجماع على أنّ أوّل الأوقات أفضل في الصلوات كلّها كما يأتي. وفي «المدارك» أنّ ما في الذكرى حسن لكن قال : يمكن أن يقال : إنّ التفريق يتحقّق بتعقيب الظهر وفعل نافلة العصر (٢). وردّه الاستاذ دام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك» بأنّ ذلك بعيد عن النصوص والمصنّفات بل بعض منها لا يقبل ذلك ، انتهى (٣).
وصريح الشيخ في «النهاية (٤) والخلاف (٥)» والمحقّق في جواب تلميذه أنّ الفصل بين الفرضين بالنوافل والمبادرة إلى فعل العصر وإن لم يخرج المثل أفضل ، وإليه ذهب صاحب «المفاتيح (٦)» بل في «الخلاف» لا يستحبّ تأخير العصر ، وقد يلوح منه دعوى الإجماع.
وقال في «الذكرى» : وأورد على المحقّق نجم الدين تلميذه جمال الدين يوسف بن حاتم الشامي وكان تلميذ السيّد ابن طاووس أنّ النبي صلىاللهعليهوآله إن كان يجمع بين الصلاتين فلا حاجة إلى الأذان للثانية ، إذ هو للإعلام ، وللخبر (٧) المتضمّن
__________________
(١) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٣٣ و ٣٣٥ و ٣٤٧.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٦.
(٣) حاشية المدارك : كتاب الصلاة ص ٨٩ س ١٢ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٤) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب ٢ باب أوقات الصلاة ج ١ ص ٢٧٨.
(٥) الخلاف : كتاب الصلاة مسألة ٥ ج ١ ص ٢٥٩.
(٦) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة مفتاح ١٠٠ ج ١ ص ٩٠.
(٧) وسائل الشيعة : باب ٣٦ من أبواب الأذان والإقامة ح ٢ ج ٤ ص ٦٦٥.