.................................................................................................
______________________________________________________
أنه عند الجمع بين الصلاتين يسقط الأذان ، وإن كان يفرّق فلم ندبتم إلى الجمع وجعلتموه أفضل؟ فأجابه المحقّق : أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كان يجمع تارةً ويفرّق اخرى ، وإنّما استحببنا الجمع في الوقت الواحد إذا أتى بالنوافل والفرضين فيه ، لأنه مبادرة إلى تفريغ الذمّة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين (١).
وقال في «المدارك» : ما ذكره المحقّق رحمهالله تعالى جيّد ، والأذان إنّما يسقط مع الجمع بين الفرضين إذا لم يأت المكلّف بالنافلة بينهما ، أمّا مع الإتيان بها فيستحبّ الأذان للثانية (٢) انتهى. وهو صريح «السرائر (٣)» وجماعة (٤) كما يأتي في بحث الأذان إن شاء الله تعالى.
وفي «حاشية المدارك» إذا كانت المبادرة مستحبّة على ما ذكرت فلا وجه لاختيار النبي صلىاللهعليهوآله في بعض الأوقات التفريق ، مع أنه مشقّة ظاهرة ، منضمّة إلى ترك فضيلة وجواز التفريق المرجوح يتأتّى بالقول فلا حاجة إليهما كيف وغالب الأوقات كان صلىاللهعليهوآله يفرّق وما كان يجمع إلّا نادراً كما يظهر من الأخبار ويعضدها الاعتبار الحاصل من الآثار. والمستفاد من بعض أنه صلىاللهعليهوآله حين الجمع والإتيان بالنوافل ما أذّنوا له بل أقاموا فقط (٥) انتهى.
وقال المرتضى (٦) لمّا قال الناصر : أفضل الأوقات أوّلها في الصلاة كلّها : هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا. وقال في «الذكرى» : والدليل على صحّته بعد الإجماع ما رواه ابن مسعود (٧).
ويأتي لهذا مزيد تتمّة عند قول المصنّف : وأوّل الوقت أفضل. واستيفاء الكلام
__________________
(١) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٣٥.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٤٧.
(٣) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج ١ ص ٣٠٥.
(٤) منهم العلّامة في منتهى المطلب : كتاب الصلاة ج ٤ ص ٤١٩.
(٥) حاشية مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الوقت ص ٨٩ س ١٣ (مخطوط في المكتبة الرضوية برقم ١٤٧٩٩).
(٦) الناصريات : كتاب الصلاة مسألة ٧٥ ص ١٩٧.
(٧) ذكرى الشيعة : المواقيت ج ٢ ص ٣٤٧.