.................................................................................................
______________________________________________________
لانتصاف الليل مقدار أربع للحاضر عند المصنّف والسيّدين (١) والديلمي (٢) والعجلي (٣) والمحقّق (٤) وسائر المتأخّرين (٥) كما يأتي بيان ذلك وذكر المخالف إن شاء الله تعالى في محلّه. فعلى هذا يكون المراد من العبارة أنه يمتدّ وقت المغرب للإجزاء إلى أن يبقى مقدار الثلاث ركعات إلى وقت إجزاء العشاء أصالةً الّذي هو قبل انتصاف الليل بمقدار أربع ركعات.
وهذا الحكم مجمع عليه كما في «الغنية (٦) والسرائر (٧)». وفي «المختلف (٨)» كلّ من قال باشتراك الوقت بعد الزوال بمقدار أداء الظهر بينها وبين العصر قبل الغيبوبة بمقدار أداء العصر قال باشتراك الوقت بين المغرب والعشاء بعد مضيّ وقت المغرب إلى قبل انتصاف الليل بمقدار العشاء ، والفرق خرق للإجماع ، انتهى.
وفي «المدارك (٩)» أنه مذهب الكاتب والسيّدين والعجلي والمحقّق وابن عمه وسائر المتأخّرين. ونحو ذلك قال الشيخ نجيب الدين في «شرح الرسالة».
قلت : والأمر كما قالا إلّا في النسبة إلى الكاتب ، لأنّه صرّح به في «جُمل السيّد (١٠)
__________________
(١) المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى) : ص ٢٧٤ ، وغنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٦٩ ٧٠.
(٢) المراسم : كتاب الصلاة ص ٦٢.
(٣) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٥.
(٤) المعتبر : كتاب الصلاة في المواقيت ج ٢ ص ٤٠.
(٥) منهم : العلّامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٤ ، والشهيد في الدروس : كتاب الصلاة درس ٢٥ ج ١ ص ١٣٩ ، وابن سعيد الحلّي في الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في المواقيت ص ٦٠.
(٦) غنية النزوع : كتاب الصلاة ص ٧٠.
(٧) السرائر : كتاب الصلاة باب أوقات الصلاة المرتّبة ج ١ ص ١٩٦.
(٨) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة ج ٢ ص ٢٢.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ج ٣ ص ٥٣.
(١٠) لم نعثر عليه في الجُمل ، بل وجدناه في جوابات المسائل الميافارقيات (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الاولى) : ص ٢٧٤.