وقرأت في بعض الصحف ان بنتا في هذا العصر حملت قبل أن تبلغ التاسعة من عمرها. وبعد ، فقد اختلف السنة والشيعة في تفسير هذه الآية ، قال فقهاء السنة : المراد باللائي يئسن من الحيض من انقطع حيضها لكبر سنها ، والمراد باللائي لم يحضن من لم تر دم الحيض بعد لصغر سنها ، وكل من هاتين عدتها ثلاثة أشهر إذا طلقت بعد الدخول.
ويتفق هذا مع قول بعض الكبار من فقهاء الإمامية كالسيد المرتضى وابن زهرة وابن سماعة وابن شهرآشوب. وذهب أكثر الإمامية الى ان المراد باللائي يئسن من الحيض المرأة التي يشك في يأسها بعد أن انقطع عنها الدم ، ولا يعلم هل انقطع لبلوغها سن اليأس أو لعارض آخر؟. وفسّروا قوله تعالى : (إِنِ ارْتَبْتُمْ) بالشك في حالها ، وانها هل بلغت سن اليأس؟ أما المراد باللائي لم يحضن عندهم فالشابات اللائي علم انهن تجاوزن سن الصغر ولم يبلغن سن اليأس ، ولكن انقطع عنهن الحيض لسبب آخر غير اليأس والصغر ، وكل من هاتين عدتها ثلاثة أشهر ، وقد استندوا في ذلك الى روايات عن أهل البيت ، وعلى هذا فالآية لم تتعرض لعدة الآيسة إيجابا ولا سلبا.
٧ ـ (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ). اتفق فقهاء السنة والشيعة على ان عدة المطلقة الحامل هي وضع الحمل ، واختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. قال السنة : هي تماما كالمطلقة كل منهما تعتد بوضع الحمل. وقال الشيعة : بل الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل والأربعة أشهر وعشرة أيام جمعا بين هذه الآية وبين قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ـ ٢٣٤ البقرة. وبسطنا الكلام عن هاتين الآيتين وجمعنا بينهما في ج ١ ص ٣٦٢.
(وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً). هذا مثل قوله تعالى في الآية ٢ والآية ٣ من هذه السورة : (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً). (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) ولا نعرف غرضا لهذا التكرار إلا المزيد من الحث على التقوى والترغيب فيها .. على ان الترغيب هناك جاء بعد الأمر بإقامة الشهادة على وجهها ، وجاء هنا بعد بيان عدة الآيسة وأولات الأحمال (ذلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ)