النفقة للمعتدة الرجعية ، والمصدر السنة النبوية التي هي بيان وتفسير لكتاب الله بخاصة فيما يعود الى حلال الله وحرامه ، ولا شيء في السنة يدل على ان البائنة تجب لها السكنى وان كانت حائلا.
(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). قال الامامية : ان الأم لا تجبر على إرضاع وليدها إلا إذا انحصر الإرضاع بها ، وان أرضعته في هذه الحال أو في غيرها فلها أن تطالب بأجرة الرضاع ، سواء أكانت في عصمة الزوج أم لم تكن ، فإن كان للطفل مال فأجرتها من ماله وإلا فمن مال الأب الموسر وان علا ، وان كان معسرا وجب عليها أن ترضعه مجانا .. وهذا قريب جدا مما نقله ابن قدامة في كتاب المغني عن المذاهب الأربعة سوى ان مالكا قال: تجبر الزوجة على الإرضاع ان كان أمثالها يرضعن أولادهن عادة ، وان كان مقامها أرفع من ذلك فلا تجبر.
(وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ). الخطاب للآباء والأمهات ، والمعنى تشاوروا فيما بينكم وتدارسوا بإخلاص وروية فيما تستدعيه مصلحة الولد وفي أجرة الرضاع ، وتساهلوا وتسامحوا إذا كان في نفس أحدكم شيء على الآخر رحمة بالطفل ورغبة في مصلحته فإنه أمانة الله عندكم (وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى). ان اختلف الأب والأم في اجرة الرضاع وطلبت الأم أكثر من غيرها فللأب أن ينتزع الطفل منها ، ويعطيه الى أجنبية ترضعه ، وكذا إذا وجدت من ترضعه مجانا ، وأبت الأم إلا الأجرة ، أما إذا رضيت الأم بما ترضى به غيرها فهي به أولى لأنها أبرّ وأرحم.
(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ). هذه الآية صريحة الدلالة في أن الوضع المادي للزوج شرط أساسي في تقدير نفقة الزوجة ، فالموسر يفرض عليه نفقة الموسر ، والمعسر يفرض عليه نفقة المعسر ، من كل حسب طاقته ، وهذا الحكم لا يقبل التعديل لأن الله سبحانه علله ببديهة العقل والفطرة ، وهو قوله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها) وتعليل الحكم الشرعي بالعقل الفطري يجعله مبرما وقطعيا لا يقبل التأويل ولا التخصيص ولا النسخ. وتقدم الكلام عن إرضاع الزوجة لولدها وعن تقدير نفقتها ، تقدم ذلك