وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
____________________________________
عائشة كانت تصومها وكان أبوه او أبوها يصومها (وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ) الى أهاليكم والسرّ في هذا التعبير دون قوله تعالى إذا رجع هو ان من أقام بمكة يقدر له رجوع أصحابه الى بلده كما عليه فتوى الإمامية وأحاديثهم. ومنها صحيحة التهذيب عن معاوية بن عمار وفيها ان الصادق (ع) روى ذلك عن رسول الله (ص). ويحتمل ايضا النظر الى اعتبار الرجوع بالنفر العام في الثالث عشر من ذي الحجة بمعنى ان من رجع الى اهله بالنفر الأول لم يصح منه صوم الثالث عشر عند اهله (تِلْكَ) أي الثلاثة في سفر الحج والسبعة عند الرجوع (عَشَرَةٌ) تعد عند الله نسكا واحدا لا يضر فيها الفاصل الطويل ولا الإتيان بالسبعة في غير مناسك الحج وغير اشهره ولا الصوم في السفر (كامِلَةٌ) في النسك ككمال الأضحية والهدي (ذلِكَ) أي التمتع بالعمرة الى الحج (لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ) باعتبار وطنه ومسكنه (حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) من الحضر بفتحتين والحضارة المخالفين للبدو والبداوة أي من لم يكن من أهل مكة وقراها وما ينسب عرفا إليها بحيث لا يعد القاطن هناك من البادين عن المسجد الحرام بل من اهل حضره وحاضريه. وقد اجمع المسلمون على ان من كان في الحرم فهو من حاضري المسجد الحرام وان بلغ من جهة المشرق اثنى عشر ميلا. والمظنون ان الميل منها ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع بذراع اليد لكن بعضا من الإمامية قدّر الحد لحاضر المسجد الحرام من كل جهة من جهاته بما لا يبلغ اثنى عشر ميلا ولا دليل عليه والروايات الصحيحة صريحة في خلافه. ومنها ما ذكر فيها ان اهل مرّ الظهران من حاضري المسجد فإنه عن مكة بمرحلة. والمروي الذي لا يقبل التأويل هو ما لا يبلغ ثمانية وأربعين ميلا للنص على ان اهل عسفان وذات عرق من حاضري المسجد الحرام. وبعد المكانين عن مكة اكثر من ثلاثين او أربعين ميلا. وفي بعض الروايات ان اقرب المواقيت خارج عن هذا الحد. وذهب ابو حنيفة وأصحابه الى ان حاضر المسجد الحرام من كان داخلا في المواقيت وينبغي ان يريدوا بها يلملم وقرن المنازل وما ساواهما في البعد دون مسجد الشجرة او الجحفة. وقال الشافعي من لا يبلغ مسافة قصر الصلاة نظرا الى ان مسافة القصر تكون سفرا عن مكة لا حضرا قلت لو أخذنا الحضر في اللغة