بل قيل بتحريمه (١) لرواية داود الرقّي قال : (بينا نحن قعود عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام؛ إذ مرّ رجل بيده خُطّاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد اللّٰه عليه السلام ، حتّى أخذه من يده ثمّ دحا به الأرض ، ثمّ قال عليه السلام : أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم؟! أخبرني أبي عن جدّي أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله نهى عن قتل الستّة ، منها الخُطّاف) (٢) وفيه : «أنّ تسبيحه قراءة الحمد للّٰهربّ العالمين ، ألا ترونه يقول : ولا الضالّين» والخبر مع سلامة سنده لا يدلّ على تحريم لحمه.
ووجه الحكم بحلّه حينئذٍ أنّه يدفّ ، فيدخل في العموم ، وقد رُوي حِلّه أيضاً بطريق ضعيف (٣).
(ويكره الفاختة والقُبّرة (٤)) بضمّ القاف وتشديد الباء مفتوحة من غير نون بينهما ، فإنّه لحن من كلام العامّة. ويقال : القنبراء ـ بالنون ـ لكن مع الألف بعد الراء ممدودة ، وهي في بعض نسخ الكتاب. وكراهة القبّرة منضمّة إلى بركة ، بخلاف الفاختة.
روى سليمان الجعفري عن الرضا عليه السلام قال : «لا تأكلوا القُبّرة ولا تسبّوها ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فإنّها كثيرة التسبيح ، وتسبيحها : لعن اللّٰه مبغضي
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٥٧٧ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٤٢٩ ، وابن إدريس في السرائر ٣ : ١٠٤.
(٢) الوسائل ١٦ : ٢٤٧ ، الباب ٣٩ من أبواب الصيد ، الحديث ٢.
(٣) اُنظر الوسائل ١٦ : ٢٤٨ ، الباب ٣٩ من أبواب الصيد ، الحديث ٥. و ٣٤٣ ، الباب ١٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ٢. ولعلّ ضعفها بوقوع الفطحيّين فيها (عمرو ابن سعيد ومصدّق بن صدقة وعمّار بن موسى الساباطي) راجع جامع الرواة ١ : ٦٢١ و ٢ : ٢٣٣ و ٦١٣.
(٤) نوع من العصافير ، وبالفارسيّة (چكاوك).