الميتة (١)) أي يرغب في أكلها. والأوّل أظهر؛ لأنّه معناه شرعاً (ولا العادي وهو قاطع الطريق ، وقيل : الذي يعدو شبَعَه (٢)) أي يتجاوزه. والأوّل هو الأشهر والمرويّ ، لكن بطريق ضعيف مرسل (٣).
ويمكن ترجيحه على الثاني (٤) بأنّ تخصيص آية الاضطرار على خلاف الأصل ، فيُقتصر فيه على موضع اليقين ، وقاطع الطريق عادٍ في المعصية في الجملة ، فيختصّ به.
ونقل الطبرسي أنّه باغي اللذّة وعادي سدّ الجوعة ، أو عادٍ بالمعصية ، أو باغٍ في الإفراط وعادٍ في التقصير (٥).
(وإنّما يجوز) مِن تناول المحرَّم (ما يحفظ الرَمَق) وهو بقيّة الروح ، والمراد وجوب الاقتصار على حفظ النفس من التلف ، ولا يجوز التجاوز إلى الشَبَع مع الغنى عنه. ولو احتاج إليه للمشي أو العَدْو أو إلى التزوّد منه لوقت آخر جاز ، وهو حينئذٍ من جملة ما يسدّ الرمق.
وعلى هذا فيختصّ خوف المرض السابق (٦) بما يؤدّي إلى التلف ولو ظنّاً ،
__________________
(١) قاله الشهيد في الدروس ٣ : ٢٥ ، والفاضل المقداد في كنز العرفان ٢ : ٣٢٣.
(٢) قاله الشهيد في الدروس ٣ : ٢٥ ، والفخر في الإيضاح ٤ : ١٦٣ ، والفاضل المقداد في كنز العرفان ٢ : ٣٢٣.
(٣) ضعيف بسهل بن زياد ، مرسل برواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر عمّن ذكره ، راجع فهارس المسالك ١٦ : ٢٩٠ ، والوسائل ١٦ : ٣٨٩ ، الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ٥.
(٤) لم يرد في المخطوطات.
(٥) مجمع البيان ١ : ٢٥٧ ، ذيل الآية ١٧٣ من سورة البقرة.
(٦) يعني ما أفاده الماتن سابقاً بقوله : عند خوف التلف أو المرض.