لا مطلق المرض ، أو يخصّ هذا بتناوله للغذاء الضروري ، لا للمرض. وهو أولى.
(ولو وجد ميتة وطعامَ الغير ، فطعام الغير أولى إن بذله) مالكه (بغير عوض أو بعوض هو) أي المضطرّ (قادر عليه) في الحال أو في وقت طلبه ، سواء كان بقدر ثمن مثله أم أزيد على ما يقتضيه الإطلاق ، وهو أحد القولين (١).
وقيل : لا يجب بذل الزائد عن ثمن مثله (٢) وإن اشتراه به كراهةً للفتنة ، ولأ نّه كالمكرَه على الشراء بل له قتاله لو امتنع من بذله ، ولو قُتل اُهدر دمه ، وكذا لو تعذّر عليه الثمن.
والأقوى وجوب دفع الزائد مع القدرة؛ لأنّه غير مضطرّ حينئذٍ والناس مسلَّطون على أموالهم (وإلّا) يكن كذلك بأن لم يبذله مالكه أصلاً ، أو بذله بعوض يعجز عنه (أكل الميتة) إن وجدها.
وهل هو على سبيل الحتم أو التخيير بينه وبين أكل طعام الغير على تقدير قدرته على قهره عليه؟ ظاهر العبارة الأوّل.
وقيل بالثاني (٣) لاشتراكهما حينئذٍ في التحريم. وفي الدروس إنّه مع قدرته على قهر الغير على طعامه بالثمن أو بدونه مع تعذّره لا يجوز له أكل الميتة ، بل يأكل الطعام ويضمنه لمالكه ، فإن تعذّر عليه قهره أكل الميتة (٤) وهو حسن؛ لأنّ تحريم مال الغير عرضيّ ، بخلاف الميتة وقد زال بالاضطرار
__________________
(١) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ٢٣٠ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٣٣٥ ، والتحرير ٤ : ٦٤٦ ، الرقم ٦٢٦٧ و ٦٢٦٩.
(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٦ : ٢٨٦.
(٣) لم نعثر عليه.
(٤) الدروس ٣ : ٢٥.