لأولادهم الذين هم الأعمام والأخوال ، إلّاأ نّه مستغنى عنهم بالتصريح بذكرهم.
والضابط أنّه : متى اجتمع في المرتبة الواحدة طبقات ورث الأقرب إلى الميّت فيها فالأقرب.
(ثمّ القريب) مطلقاً (١) (يحجب المُعتِقَ ، والمُعتِقُ) ومن قام مقامَه يحجب (ضامِنَ الجريرة ، والضامنُ) يحجب (الإمامَ ، والمتقرّبُ) إلى الميّت (بالأبوين) في كلّ مرتبة من مراتب القرابة (يحجب المتقرّب) إليه (بالأب مع تساوي الدرج) كإخوة من أبويه مع إخوة من أب ، لا مع اختلاف الدرج كأخ لأب مع ابن أخ لأب واُمّ ، فإنّ الأقرب أولى من الأبعد وإن مَتّ (٢) الأبعد بالطرفين ، دونه.
(إلّافي ابن عمّ للأب والاُمّ ، فإنّه يمنع العمّ للأب) خاصّة (وإن كان) العمّ (أقرب منه ، وهي مسألة إجماعيّة) منصوصة (٣) خرجت بذلك عن حكم القاعدة.
ولا يتغيّر الحكم بتعدّد أحدهما أو تعدّدهما ، ولا بالزوج والزوجة المجامعين لهما؛ لصدق الفرض في ذلك كلّه.
وفي تغيّره بالذكورة والاُنوثة قولان ، أجودهما : ذلك (٤) لكونه خلافَ الفرضِ المخالف للأصل ، فيقتصر على محلّه. ووجه العدم : اشتراك الذكر والاُنثى
__________________
(١) في أيّ طبقة كان.
(٢) أي اتّصل.
(٣) الوسائل ١٧ : ٥٠٩ ، الباب ٥ من أبواب ميراث الأعمام ، الحديث ٥.
(٤) اختار ذلك ابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٤١ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥١٨ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٣٧٠ ، وغيرهم.