في الإرث والمرتبة والحجب في الجملة. وهو مذهب الشيخ ، فألحق العمّة بالعمّ (١).
وكذا الخلاف في تغيّره بمجامعة الخال.
فقيل : يتغيّر فيكون المال بين العمّ والخال (٢) ؛ لأنّه أقرب من ابن العمّ ، ولا مانع له من الإرث بنصّ ولا إجماع ، فيسقط ابن العمّ به رأساً ، ويبقى في الطبقة عمّ وخال ، فيشتركان؛ لانتفاء مانع العمّ حينئذٍ. ذهب إلى ذلك عمادُ الدين ابنُ حمزة (٣) ورجّحه المصنّف في الدروس (٤) وقَبِله المحقّق في الشرائع (٥).
وقال قطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري : المال للخال وابن العمّ؛ لأنّ الخال لا يمنع العمّ ، فلأن لا يمنع ابن العمّ الذي هو أقرب أولى (٦).
وقال المحقّق الفاضلُ سديدُ الدين محمود الحمصي : المال للخال؛ لأنّ العمّ محجوب بابن العمّ وابن العمّ محجوب بالخال (٧).
ولكلّ واحد من هذه الأقوال وجه وجيه ، وإن كان أقواها الأوّل (٨) وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع النصّ والوفاق ، فيبقى عموم آية أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ التي استدلّ بها الجميع على تقديم الأقرب خالياً عن المعارض.
__________________
ا(١) ُنظر الاستبصار ٤ : ١٧٠ ، الحديث ٣ وذيله.
(٢) السرائر ٣ : ٢٤١.
(٣) لم نعثر عليه. والأصل في النقل هو العلّامة في المختلف ٩ : ٢٥ وفيه : وقال العماد القمّي يعرف بالطوسي ، وفي المسالك هكذا : وهذا الوجه ينسب إلى العماد ابن حمزة القمّي المعروف بالطبرسي ، اُنظر المسالك ١٣ : ١٦٠.
(٤) الدروس ٢ : ٣٣٦.
(٥) الشرائع ٤ : ٣٠.
(٦) و (٧) نقل عنهما العلّامة في المختلف ٩ : ٢٥.
(٨) وهو تغيّر الحكم فيما خرج عن المنصوص.