ولو تفرّق الأعمام والأخوال مع أحد الزوجين أخذ نصيبَه الأعلى ، وللأخوال الثلث ، سدسُه لمن تقرّب بالاُمّ منهم إن كان واحداً وثلثه إن كان أكثر ، والباقي من الثلث للأخوال من قبل الأبوين أو الأب. والباقي بعد نصيب أحد الزوجين والأخوال للأعمام ، سدسُه للمتقرّب منهم بالاُمّ إن كان واحداً ، وثلثه إن كان أكثر بالسويّة ، والباقي للمتقرّب منهم بالأبوين أو بالأب بالتفاوت.
ولو اجتمع الزوجان مع الأعمام خاصّة ، أو الأخوال فلكلّ منهما نصيبُه الأعلى كذلك ، والباقي للأعمام أو للأخوال وإن اتّحدوا ، ومع التعدّد واتّفاق الجهة ـ كالأعمام من الأب خاصّة أو من الاُمّ ، أو الأخوال كذلك ـ يقتسمون الباقي كما فُصّل (١).
ولو اختلفت كما لو خلّفت زوجاً وخالاً من الاُمّ وخالاً من الأبوين أو الأب ، فللزوج النصف وللخال من الاُمّ سدسُ الأصل ، كما نقله المصنّف في الدروس عن ظاهر كلام الأصحاب (٢) كما لو لم يكن هناك زوج؛ لأنّ الزوج لا يزاحم المتقرّب بالاُمّ. وأشار إليه هنا بقوله :
(وقيل : للخال من الاُمّ مع الخال من الأب والزوج ثلثُ الباقي) (٣) تنزيلاً لخال الاُمّ منزلة الخؤولة حيث تقرّب بالاُمّ ، وخال الأب منزلة العمومة حيث تقرّب به. وهذا القول لم يذكره المصنّف في الدروس ، ولا العلّامة حيث
__________________
(١) في المسألة الثانية والثالثة والرابعة.
(٢) الدروس ٢ : ٣٧٤.
(٣) لم نعثر عليه.