نقل الخلاف (١).
(وقيل : سدسُه) أي سدس الباقي. وهذا القول نقله المصنّف في الدروس (٢) والعلّامة في القواعد والتحرير (٣) عن بعض الأصحاب ، ولم يعيّنوا قائله.
واختار المصنّف في الدروس (٤) والعلّامة (٥) وولده السعيد (٦) أنّ له سدسَ الثلث؛ لأنّ الثلث نصيب الخؤولة ، فللمتقرّب بالاُمّ منهم سدسه مع اتّحاده ، وثلثه مع تعدّده.
ويشكل بأنّ الثلث إنّما يكون نصيبهم مع مجامعة الأعمام ، وإلّا فجميع المال لهم ، فإذا زاحمهم أحد الزوجين زاحم المتقرّبَ منهم بالأب ، وبقيت حصّة المتقرّب بالاُمّ ـ وهو السدس مع وحدته ، والثلث مع تعدّده ـ خالية عن المعارض.
ولو كان مع أحد الزوجين أعمامٌ متفرّقون فلمن تقرّب منهم بالاُمّ سدسُ الأصل أو ثلثُه ، بلا خلاف على ما يظهر منهم (٧) والباقي للمتقرّب بالأب. ويحتمل على ما ذكروه في الخؤولة أن يكون للعمّ للاُمّ سُدس الباقي خاصّة أو ثلثه أو
__________________
(١) ما بين المعقوفتين لم يرد في المخطوطات.
(٢) الدروس ٢ : ٣٧٣.
(٣) القواعد ٣ : ٣٧٠ ـ ٣٧١ ، والتحرير ٥ : ٣٢.
(٤) الدروس ٢ : ٣٧٣.
(٥) القواعد ٣ : ٣٧١ ، والتحرير ٥ : ٣٢.
(٦) اُنظر الإيضاح ٤ : ٢٢٩.
(٧) كالعلّامة في التحرير ٥ : ٣٠ ، والشهيد في الدروس ٢ : ٣٧٤.