سدس الثلثين خاصّة أو ثلثهما ، بتقريب ما سبق.
(السادسة) :
(عمومة الميّت وعمّاته) لأب واُمّ أو لأحدهما (وخؤولته وخالاته) كذلك وأولادهم وإن نزلوا عند عدمهم (أولى من عمومة أبيه وعمّاته وخؤولته وخالاته ، ومن عمومة اُمّه وعمّاتها وخؤولتها وخالاتها) لأنّهم أقرب منهم بدرجة.
(ويقومون) أي عمومة الأب والاُمّ وخؤولتهما (مقامَهم عند عدمهم وعدم أولادهم وإن نزلوا) ويقدّم الأقرب منهم إلى الميّت وأولاده فالأقرب ، فابن العمّ مطلقاً أولى من عمّ الأب ، وابن عمّ الأب أولى من عمّ الجدّ ، وعمّ الجدّ أولى من عمّ أب الجدّ ، وهكذا ... وكذا الخؤولة ، وكذلك الخال للاُمّ أولى من عمّ الأب.
ويقاسم كلّ منهم الآخر مع تساويهم في الدرجة ، فلو ترك الميّت عمّ أبيه وعمّته وخالَه وخالتَه ، وعمَّ اُمّه وعمَّتها وخالَها وخالتَها ورثوا جميعاً؛ لاستواء درجتهم ، فالثلث لقرابة الاُمّ بالسويّة على المشهور ، والثلثان لقرابة الأب عمومةً وخؤولةً ، ثلثهما للخال والخالة بالسويّة ، وثلثاهما للعمّ والعمّة أثلاثاً.
وصحّتها من مئة وثمانية كمسألة الأجداد الثمانية ، إلّاأنّ الطريق هنا : أنّ سهام أقرباء الأب ثمانية عشر توافق سهام أقرباء الاُمّ الأربعة بالنصف ، فيُضرب نصف أحدهما في الآخر ، ثمّ المجتمع في أصل الفريضة وهو ثلاثة.
وقيل : لخال الاُمّ وخالتها ثلث الثلث بالسويّة ، وثلثاه لعمّها وعمّتها بالسويّة (١)
__________________
(١) قاله المحقّق نصير الدين الطوسي كما نقله فخر المحقّقين في الإيضاح ٤ : ٢٣٠.