ولو جامعهم زوج أو زوجة فكمجامعته لآبائهم ، فيأخذ النصفَ أو الربعَ ، ومَن تقرّب بالاُمّ نصيبَه الأصلي من أصل التركة ، والباقي لقرابة الأبوين أو الأب.
(الثامنة) :
(لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال) وإن لم يكن من صنفه ، فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين مع الخال ولو للاُمّ ، ولا مع العمّ مطلقاً ولا ابن العمّ مطلقاً مع العمّة كذلك ، ولا مع الخال مطلقاً (و) كذا (أولادهم) لا يرث الأبعد منهم عن الميّت مع الأقرب إليه كابن ابن العمّ مع ابن العمّ أو ابن الخال.
(إلّافي مسألة ابن العمّ) للأبوين (والعمّ) للأب فإنّها خارجة من القاعدة بالإجماع وقد تقدّمت (١) وهذا بخلاف ما تقدّم في الإخوة والأجداد (٢) فإنّ قريب كلّ من الصنفين لا يمنع بعيد الآخر.
والفرق : أنّ ميراث الأعمام والأخوال ثبت بعموم آية أُولُوا اَلْأَرْحٰامِ وقاعدتها تقديم الأقرب فالأقرب مطلقاً. بخلاف الإخوة والأجداد ، فإنّ كلّ واحد ثبت بخصوصه من غير اعتبار الآخر ، فيشارك البعيدُ القريبَ ، مضافاً إلى النصوص الدالّة عليه ، فروى سلمة بن مُحرِز عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال في ابن عمّ وخالّة : «المال للخالة» وفي ابن عمّ وخال : «المالُ للخال» (٣).
__________________
(١) تقدّمت في الصفحة ١٧٠.
(٢) تقدّم في الصفحة ٢٠٢.
(٣) الوسائل ١٧ : ٥٠٩ ، الباب ٥ من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، الحديث ٤.