وأمّا النصوص الدالّة على مشاركة الأبعد من أولاد الإخوة للأقرب من الأجداد فكثيرة جدّاً ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم قال : «نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر عليه السلام قال : وقرأت فيها مكتوباً : ابن أخ وجدّ : المالُ بينهما سواء. فقلت لأبي جعفر عليه السلام : إنّ مَن عندنا لا يقضي بهذا القضاء ، لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً! فقال أبو جعفر عليه السلام : إنّه إملاء رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله وخطّ عليّ عليه السلام» (١).
وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : «حدّثني جابر عن رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله ـ ولم يكن يكذب جابر ـ أنّ ابن الأخ يقاسم الجدّ» (٢).
(التاسعة) :
(من له سببان) أي موجبان للإرث ، أعمّ من السبب السابق (٣) فإنّ هذا يشمل النسب (يرث بهما) إذا تساويا في المرتبة (كعمّ هو خالٌ) كما إذا تزوّج أخوه لأبيه اُختَه لاُمّه ، فإنّه يصير عمّاً لولدهما للأب خالاً للاُمّ ، فيرث نصيبهما لو جامعه غيره كعمّ آخر أو خال. وهذا مثال للنسبين.
أمّا السببان بالمعنى الأخصّ فيتّفقان كذلك في زوج هو معتِق أو ضامن الجريرة.
(ولو كان أحدهما) أي السببان بالمعنى الأعمّ (يحجب الآخر ورث)
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٤٨٦ ، الباب ٥ من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، الحديث ٥.
(٢) المصدر السابق : الحديث ٣.
(٣) أي السبب الذي نصّ عليه الماتن قدس سره في أوّل كتاب الميراث بقوله : «يوجب الإرث النسب والسبب» راجع الصفحة ١٥٧.