مَن جَمَعهما (من جهة) السبب (الحاجب) خاصّة (كابن عمّ هو أخ لاُمّ) فيرث بالاُخوّة. هذا في النسبين. وأمّا في السببين اللذين يحجب أحدهما الآخر كالإمام إذا مات عتيقه ، فإنّه يرث بالعتق لا بالإمامة ، وكمعتق هو ضامن جريرة (١).
ويمكن فرض أنساب متعدّدة لا يحجب أحدها الباقي ، كابن ابن عمّ لأب ، هو ابن ابن خال لاُمّ ، هو ابن بنت عمّة ، هو ابن بنت خالة. وقد يتعدّد كذلك مع حَجب بعضها لبعض ، كأخ لاُمّ هو ابن عمّ وابن خال.
__________________
(١) يمكن فرضه ، مع أنّ ضمان الجريرة مشروطٌ بعدم الوارث بأن يتأخّر الإعتاق عن الضمان ، كما لو كان قد ضمن جريرة كافرٍ ثمّ استرقّ فأعتقه وقلنا ببقاء ضمان الجريرة. (منه رحمه الله).