الممتنعين من أداء الحقّ. ولو تعذّر ذلك كلّه بقي في ذمّته إلى أن يمكن للزوجة (١) تخليصه ولو مقاصّةً ، سواء في ذلك الحصّة (٢) وغيرها.
واعلم أنّ النصوص مع كثرتها في هذا الباب (٣) خالية عن الفرق بين الزوجتين ، بل تدلّ على اشتراكهما في الحرمان ، وعليه جماعة من الأصحاب (٤). والتعليل الوارد فيها له (٥) ـ وهو الخوف من إدخال المرأة على الورثة من يكرهون ـ شامل لهما أيضاً ، وإن كان في الخالية من الولد أقوى.
ووجهُ فرقِ المصنّف وغيره بينهما ورودُه في رواية ابن اُذينة (٦) وهي مقطوعة تقصر عن تخصيص تلك الأخبار الكثيرة ، وفيها الصحيح (٧) والحسن (٨) إلّا أنّ في الفرق تقليلاً لتخصيص آية إرث الزوجة (٩) مع وقوع الشبهة بما ذكر في عموم الأخبار ، فلعلّه أولى من تقليل تخصيص الأخبار؛ مضافاً إلى
__________________
(١) في المخطوطات : الزوجة.
(٢) أي حصّتها من نفس العين المقوَّمة.
(٣) الوسائل ١٧ : ٥١٧ ـ ٥٢٢ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج.
(٤) مثل المفيد في المقنعة : ٦٨٧ ، والسيّد في الانتصار : ٥٨٥ ، المسألة ٣١٩ ، والشيخ في الاستبصار ٤ : ١٥٤ ـ ١٥٥ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٤ ، وغيرهم.
(٥) للحرمان.
(٦) الوسائل ١٧ : ٥٢٣ ، الباب ٧ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث ٢.
(٧) مثل صحيحة زرارة ، راجع الوسائل ١٧ : ٥١٧ ، الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث الأوّل ، راجع المسالك ١٣ : ١٨٦.
(٨) مثل حسنة الفضلاء الخمسة ، الحديث ٥ من المصدر السابق.
(٩) النساء : ١٢ (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهنّ ولد فإن كان لهنّ ولد فلكم الربع ... ولهنّ الربع ممّا تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن ...).