ذهاب الأكثر إليه (١).
وفي المسألة أقوال اُخر ومباحث طويلة حقّقناها في رسالة مفردة (٢) تشتمل على فوائد مهمّة ، فمن أراد تحقيق الحال فليقف عليها.
(ولو طلّق) ذو الأربع (إحدى الأربع وتزوّج) بخامسة (ومات) قبل تعيين المطلَّقة أو بعده (ثمّ اشتبهت المطلَّقة) من الأربع (فللمعلومة) بالزوجيّة وهي التي تزوّج بها أخيراً (ربع النصيب) الثابت للزوجات وهو الربع أو الثمن (وثلاثة أرباعه بين) الأربع (الباقيات) التي اشتبهت المطلّقة فيهنّ بحيث احتمل أن يكون كلّ واحدة هي المطلَّقة (بالسويّة).
هذا هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً غير ابن إدريس (٣) ومستنده (٤) رواية أبي بصير عن الباقر عليه السلام (٥) ومحصولها ما ذكرناه. وفي طريق الرواية عليّ بن فضّال ، وحاله مشهور (٦) ومع ذلك في الحكم مخالفة للأصل من توريث من يُعلَم عدم إرثه؛ للقطع بأنّ إحدى الأربع غير وارثة.
__________________
(١) راجع الهامش رقم ٤ في الصفحة ٢١٨.
(٢) في (ش) و (ر) : منفردة. راجع رسائل الشهيد الثاني : القسم السادس في ميراث الزوجة ١ : ٤٤٧ ـ ٤٩٦.
(٣) نسب الخلاف إليه الماتن في الدروس ٢ : ٣٦١ ، والشارح في المسالك ١٣ : ١٧٩ وغيرهما ، ولم نعثر عليه في السرائر ٣ : ٣٠١ ، والظاهر أنّه موافق للأصحاب كما ذكره في مفتاح الكرامة ٨ : ١٨٥.
(٤) مستند المشهور.
(٥) الوسائل ١٧ : ٥٢٥ ، الباب ٩ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث الأوّل.
(٦) فإنّه فطحي ، اُنظر المسالك ٩ : ٩ ـ ١٠ و ١٣ : ٣٩.