(و) من ثَمّ (قيل) والقائل ابن إدريس : (بالقرعة) لأنّها لكلّ أمر مشتبه أو مشتبه في الظاهر مع تعيّنه في نفس الأمر. وهو هنا كذلك؛ لأنّ إحدى الأربع في نفس الأمر ليست وارثة ، فمن أخرجتها القرعة بالطلاق مُنعت من الإرث ، وحكم بالنصيب للباقيات بالسويّة ، وسقط عنها الاعتداد أيضاً؛ لأنّ المفروض انقضاء عدّتها قبل الموت من حيث إنّه قد تزوّج بالخامسة.
وعلى المشهور هل يتعدّى الحكم إلى غير المنصوص ـ كما لو اشتبهت المطلّقة في اثنتين ، أو ثلاث خاصّة ، أو في جملة الخمس ، أو كان للمطلّق دون أربع زوجات فطلّق واحدة وتزوّج باُخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر ، أو لم يتزوّج واشتبهت المطلّقة بالباقيات أو ببعضهنّ ، أو طلّق أزيد من واحدة وتزوّج كذلك حتّى لو طلّق الأربع وتزوّج بأربع واشتبهن ، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره ، أو أزيد وتزوّج غيرها أو لم يتزوّج ـ؟ وجهان :
القرعة ـ كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص (١) ـ لأنّه غير منصوص ، مع عموم أنّها لكلّ أمر مشتبه.
وانسحاب الحكم السابق في جميع هذه الفروع؛ لمشاركتها للمنصوص في المقتضي وهو اشتباه المطلّقة بغيرها من الزوجات ، وتساوي الكلّ في الاستحقاق فلا ترجيح؛ ولأ نّه لا خصوصيّة ظاهرة في قلّة الاشتباه وكثرته ، فالنصّ على عين لا يفيد التخصيص بالحكم ، بل التنبيه على مأخذ الحكم وإلحاقه بكلّ ما حصل فيه الاشتباه.
فعلى الأوّل : إذا استخرجت المطلّقة قُسِّم النصيب بين الأربع أو ما اُلحق
__________________
(١) السرائر ٢ : ١٧٣.