وفي إلحاق انعتاق اُمّ الولد بالاستيلاد وانعتاق القرابة وشراء العبد نفسه ـ لو أجزناه ـ بالعتق الواجب أو التبرّع ، قولان (١) : أجودهما الأوّل؛ لعدم تحقّق الإعتاق الذي هو شرط ثبوت الولاء.
(وكذا لو تبرّأ) المعتِق تبرّعاً (من ضمان الجريرة) حالةَ الإعتاق (وإن لم يُشهد) على التبرّي شاهدين على أصحّ القولين (٢) للأصل ولأنّ المراد من الإشهاد الإثبات عند الحاكم ، لا الثبوت في نفسه.
وذهب الشيخ (٣) وجماعة (٤) إلى اشتراطه؛ لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام : «من أعتق رجلاً سائبة فليس عليه من جريرته شيء ، وليس له من الميراث شيء ، وليُشهِد على ذلك» (٥) ولا دلالة لها على الاشتراط. وفي رواية أبي الربيع عنه عليه السلام (٦) ما يؤذن بالاشتراط وهو قاصر من حيث السند.
(والمنكَّل به) من مولاه (أيضاً سائبة) لا ولاء له عليه؛ لأنّه لم يعتقه ، وإنّما أعتقه اللّٰه تعالى قهراً. ومثله (٧) من انعتق بإقعاد أو عمى أو جذام
__________________
(١) ألحقه بالتبرّع الشيخ في المبسوط ٦ : ٧١ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٣ ـ ٣٤٤. وألحقه بالعتق الواجب ابن إدريس في السرائر ٣ : ٢٥.
(٢) ذهب إليه المحقّق في الشرائع ٤ : ٣٥ ـ ٣٦ ، والعلّامة في المختلف ٨ : ٦٦ ، والقواعد ٣ : ٢١٥ ، وغيرهما.
(٣) النهاية : ٦٦٩.
(٤) منهم الصدوق في المقنع : ٤٦١ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٣٦٤.
(٥) الوسائل ١٦ : ٤٦ ، الباب ٤١ من أبواب العتق ، الحديث ٢.
(٦) الوسائل ١٦ : ٣٩ ، الباب ٣٦ من أبواب العتق ، الحديث ٢.
(٧) لم يذكر الأصحاب سوى التنكيل فينبغي مراجعة النظر في الباقي ، والظاهر أنّ ما ذكرناه حكمها. (منه قدس سره).