أو برص عند القائل به (١) لاشتراك الجميع في العلّة ، وهي عدم إعتاق المولى وقد قال صلى الله عليه وآله : «الولاء لمن أعتق» (٢).
(وللزوج والزوجة) مع المعتِق ومن بحكمه (نصيبُهما الأعلى) : النصف ، أو الربع والباقي للمنعِم أو من بحكمه (ومع عدم المنعم فالوَلاء للأولاد) أي أولاد المنعم (الذكور والإناث على المشهور بين الأصحاب) لقوله صلى الله عليه وآله : «الوَلاء لُحمَة كلحمة النسب» (٣) والذكور والإناث يشتركون في إرث النسب ، فيكون كذلك في الوَلاء ، سواء كان المعتق رجلاً أم امرأة.
وفي جعل المصنّف هذا القول هو المشهور نظر. والذي صرّح به هو في شرح الإرشاد : أنّ هذا قولُ المفيد واستحسنه المحقّقُ وفيهما معاً نظر (٤) والحقّ أنّه قول الصدوق خاصّة (٥) وكيف كان فليس بمشهور.
وفي المسألة أقوال كثيرة أجودها ـ وهو الذي دلّت عليه الروايات الصحيحة (٦) ـ ما اختاره الشيخ في النهاية (٧) وجماعة (٨) : أنّ المعتِق إن كان رجلاً
__________________
(١) قال به ابن حمزة في الوسيلة : ٣٤٠.
(٢) الوسائل ١٦ : ٣٨ ، الباب ٣٥ من أبواب العتق ، الحديث ١ و ٢ ، والباب ٣٧ من الأبواب ، الحديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل ١٦ : ٤٧ ، الباب ٤٢ من أبواب كتاب العتق ، الحديثان ٢ و ٦.
(٤) غاية المراد ٣ : ٣٤٧ ـ ٣٤٨.
(٥) الفقيه ٤ : ٣٠٦.
(٦) الوسائل ١٦ : ٤٤ ـ ٤٥ ، الباب ٣٩ و ٤٠.
(٧) النهاية : ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ، الرسائل العشر : ٢٧٧.
(٨) منهم القاضي في المهذّب ٢ : ٣٦٤ ، والمحقّق في المختصر : ٢٧٢ ، والعلّامة في المختلف ٨ : ٥٩.