فهنا قيود :
أحدها : الإيلاج ، فلا يتحقّق الزنا بدونه ، كالتفخيذ وغيره ، وإن كان محرّماً يوجب التعزير.
وثانيها : كونه من البالغ ، فلو أولج الصبي اُدِّب خاصّةً.
وثالثها : كونه عاقلاً ، فلا يُحدّ المجنون على الأقوى؛ لارتفاع القلم عنه. ويستفاد من إطلاقه عدم الفرق بين الحرّ والعبد ، وهو كذلك وإن افترقا في كمّيّة الحدّ وكيفيّته.
ورابعها : كون الإيلاج في فرجها ، فلا عبرة بإيلاجه في غيره من المنافذ وإن حصل به الشهوة والإنزال. والمراد بالفرج العورة ، كما نصّ عليه الجوهري (١) فيشمل القُبُل والدُبُر ، وإن كان إطلاقه على القُبُل أغلب.
وخامسها : كونها امرأةً وهي البالغة تسع سنين؛ لأنّها تأنيث «المرء» وهو الرجل. ولا فرق فيها بين العاقلة والمجنونة ، الحرّة والأمة ، الحيّة والميّتة ، وإن كان (٢) الميّتة أغلظ كما سيأتي (٣) وخرج بها إيلاجه في دُبُر الذكر ، فإنّه لا يُعدّ زناً وإن كان أفحش وأغلظ عقوبةً.
وسادسها : كونها محرّمة عليه ، فلو كانت حليلة بزوجيّة أو ملك لم يتحقّق الزنا. وشملت «المحرّمة» الأجنبيّةَ المحصنةَ ، والخاليةَ من بعل ، ومحارمَه ، وزوجتَه الحائض ، والمظاهَرَة ، والمُولى منها ، والمُحرِمةَ وغيرَها ، وأمته المزوّجة ، والمعتدّة ، والحائض ونحوَها. وسيخرج بعض هذه المحرَّمات.
__________________
(١) الصحاح ١ : ٣٣٣ ، (فرج).
(٢) في (ف) : كانت.
(٣) يأتي في الصفحة ٣٨١.