وسابعها : كونها غير معقود عليها ، ولا مملوكة ، ولا مأتيّة بشبهة. وبه يخرج وطء الزوجة المحرّمة لعارض ممّا ذكر ، وكذا الأمة ، فلا يترتّب عليه (١) الحدّ وإن حرم ، ولهذا احتيج إلى ذكره بعد «المحرّمة» إذ لولاه لزم كونه زناً يوجب الحدّ وإن كان بالثاني (٢) يستغنى عن الأوّل (٣) إلّاأنّ بذلك لا يستدرك القيد ، لتحقّق الفائدة مع سبقه.
والمراد بالعقد : ما يشمل الدائم والمنقطع. وبالملك : ما يشمل العين والمنفعة كالتحليل. وبالشبهة : ما أوجب ظنّ الإباحة ، لا ما لولا المحرّميّة لحُلّلت ، كما زعمه بعض العامّة (٤).
وثامنها : كون الإيلاج بقدر الحشفة فما زاد ، فلو أولج دون ذلك لم يتحقّق الزنا كما لا يتحقّق الوطء؛ لتلازمهما هنا (٥) فإن كانت الحشفة صحيحة اعتبر مجموعها ، وإن كانت مقطوعة أو بعضها اعتبر إيلاج قدرها ولو ملفّقاً منها ومن الباقي. وهذا الفرد أظهر في القدريّة منها نفسها.
وتاسعها : كونه عالماً بتحريم الفعل ، فلو جهل التحريم ابتداءً لقرب عهده بالدين ، أو لشبهة ـ كما لو أحلّته نفسَها فتوهّم الحلّ مع إمكانه في حقّه ـ لم يكن زانياً ، ويمكن الغنى عن هذا القيد بما سبق؛ لأنّ مرجعه إلى طروء شبهة ، وقد تقدّم اعتبار نفيها.
__________________
(١) في (ع) : عليها.
(٢) المراد الثاني بالنسبة إلى المتن ، وهو سابع الشرح.
(٣) أي سادس الشرح.
(٤) وهو أبو حنيفة والثوري ، انظر المغني والشرح الكبير ١٠ : ١٥٢ و ١٨٦ ، والفتاوى الهنديّة ٢ : ١٤٧ ـ ١٤٨.
(٥) في باب الحدود.