والفرق بأنّ الشبهة السابقة تجامع العلم بتحريم الزنا ـ كما لو وجد امرأة على فراشه فاعتقدها زوجته مع علمه بتحريم وطء الأجنبيّة ـ وهنا لا يعلم أصل تحريم الزنا غير كافٍ في الجمع بينهما مع إمكان إطلاق «الشبهة» على ما يعمّ الجاهل بالتحريم.
وعاشرها : كونه مختاراً ، فلو اُكره على الزنا لم يحدّ على أصحّ القولين في الفاعل (١) وإجماعاً في القابل. ويتحقّق الإكراه بتوعّد القادر المظنون فِعل ما توعّد به لو لم يفعل بما يتضرّر به في نفسه أو من يجري مجراه ، كما سبق تحقيقه في باب الطلاق (٢).
فهذه جملة قيود التعريف. ومع ذلك فيرد عليه اُمور :
الأوّل : أنّه لم يقيّد المُولج بكونه ذكراً ، فيدخل فيه إيلاج الخنثى قدر حشفته ... ، مع أنّ الزنا لا يتحقّق فيه بذلك؛ لاحتمال زيادته ، كما لا يتحقّق به الغسل ، فلا بدّ من التقييد بالذكر ليخرج الخنثى.
الثاني : اعتبار بلوغه وعقله إنّما يتمّ في تحقّق زنا الفاعل ، أمّا في زنا المرأة فلا ، خصوصاً العقل ، ولهذا يجب عليها الحدّ بوطئهما لها وإن كان في وطء الصبيّ يجب عليها الجلد خاصّة ، لكنّه حدّ في الجملة ، بل هو الحدّ المنصوص في القرآن الكريم (٣).
الثالث : اعتبار كون الموطوءة امرأة ، وهي كما عرفت مؤنّث الرجل ،
__________________
(١) ذهب إليه العلّامة في التحرير ٥ : ٣٠٤ ، والصيمري في غاية المرام ٤ : ٣١٢. والقول الثاني : لابن زهرة في الغنية : ٤٢٤ ، والكيدري في إصباح الشيعة : ٥١٤.
(٢) راجع الجزء الثالث : ٣٥١.
(٣) النور : ٢ ، (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ).