وكذا لا فرق بين الشيخ والشابّ ، ولا بين المسلم والكافر ، والحرّ والعبد. ولا تُلحق به المرأة لو أكرهته؛ للأصل مع احتماله.
(ويجمع له) أي للزاني في هذه الصور (بين الجلد ثمّ القتل على الأقوى) جمعاً بين الأدلّة ، فإنّ الآية دلّت على جلد مطلق الزاني (١) والروايات دلّت على قتل من ذُكر ، ولا منافاة بينهما ، فيجب الجمع.
وقال ابن إدريس : إنّ هؤلاء إن كانوا محصَنين جُلدوا ثمّ رُجموا ، وإن كانوا غير محصَنين جُلدوا ثمّ قُتِلوا بغير الرجم جمعاً بين الأدلّة (٢).
وفي تحقّق الجمع بذلك مطلقاً نظر؛ لأنّ النصوص دلّت على قتله بالسيف. والرجم يغايره. إلّاأن يقال : إنّ الرجم أعظم عقوبة ، والفعل هنا في الثلاثة أفحش ، فإذا ثبت الأقوى للزاني المحصَن بغير من ذكر ، ففيه أولى ، مع صدق أصل (٣) القتل به. وما اختاره المصنّف أوضح في الجمع.
(وثانيها : الرجم) :
(ويجب على المحصَن) بفتح الصاد (إذا زنى ببالغة عاقلة) حرّةً كانت أم أمة مسلمة أم كافرة (والإحصان : إصابة البالغ العاقل الحرّ فرجاً (٤)) أي قُبُلاً (مملوكاً) له (بالعقد الدائم أو الرقّ) متمكّناً بعد ذلك منه ، بحيث (يغدو عليه ويروح) أي يتمكّن منه أوّل النهار وآخره (إصابة معلومة) بحيث غابت الحشفة أو قدرها في القبل.
__________________
(١) النور : ٢.
(٢) السرائر ٣ : ٤٣٨.
(٣) في (ع) : الأصل.
(٤) في (ق) و (س) زيادة : قُبُلاً. وستأتي من الشارح قدس سره الإشارة إليها.