(فلو أنكر) من يملك الفرج على الوجه المذكور (وطء زوجته صُدّق) بغير يمين (وإن كان له منها ولد؛ لأنّ الولد قد يُخلق (١) من استرسال المنيّ) بغير وطء ، فهذه قيود ثمانية :
أحدها : الإصابة ، أي الوطء قُبُلاً على وجه يوجب الغسل ، فلا يكفي مجرّد العقد ، ولا الخلوة التامّة ، ولا إصابة الدبر ، ولا ما بين الفخذين ، ولا في القُبُل على وجه لا يوجب الغسل. ولا يُشترط الإنزال ولا سلامة الخصيتين (٢) فيتحقّق من الخصيّ ونحوه ، لا من المجبوب وإن ساحق.
وثانيها : أن يكون الواطئ بالغاً ، فلو أولج الصبيّ حتّى غيّب مقدار الحشفة لم يكن محصَناً وإن كان مراهقاً.
وثالثها : أن يكون عاقلاً ، فلو وطئ مجنوناً وإن عقد عاقلاً لم يتحقّق الإحصان ويتحقّق بوطئه عاقلاً وإن تجدّد جنونه.
ورابعها : الحرّيّة ، فلو وطئ العبد زوجته حرّة وأمة لم يكن محصَناً وإن عُتِق ما لم يطأ بعده. ولا فرق بين القِنّ والمدبَّر والمكاتب بقسميه والمبعَّض.
وخامسها : أن يكون الوطء بفرج ، فلا يكفي الدُبُر ، ولا التفخيذ ونحوه ، كما سلف. وفي دلالة (الفرج) و (الإصابة) على ذلك نظر ، لما تقدّم من أنّ الفرج يُطلق لغةً على ما يشمل الدُبُر وقد أطلقه عليه (٣) فتخصيصه هنا مع الإطلاق وإن دلّ عليه العرف ليس بجيّد.
وفي بعض نسخ الكتاب زيادة قوله : (قُبُلاً) بعد قوله : (فرجاً) وهو تقييد
__________________
(١) في (ع) ونسخة (ف) : يلحق.
(٢) في (ع) : الخصيين.
(٣) تقدّم في القيد الرابع.