لما اُطلق منه ، ومعه يوافق ما سلف (١).
وسادسها : كونه مملوكاً له بالعقد الدائم أو ملك اليمين ، فلا يتحقّق بوطء الزنا ولا الشبهة وإن كانت بعقد فاسد ، ولا المتعة.
وفي إلحاق التحليل بملك اليمين وجه؛ لدخوله فيه من حيث الحلّ ، وإلّا لبطل الحصر المستفاد من الآية (٢) ولم أقف فيه هنا على شيء.
وسابعها : كونه متمكّناً منه غدوّاً ورواحاً ، فلو كان بعيداً عنه لا يتمكّن منه فيهما وإن تمكّن في أحدهما دون الآخر (٣) أو فيما بينهما أو محبوساً لا يتمكّن من الوصول إليه لم يكن محصناً وإن كان قد دخل قبل ذلك. ولا فرق في البعيد بين كونه دون مسافة القصر وأزيد.
وثامنها : كون الإصابة معلومة ، ويتحقّق العلم بإقراره بها أو بالبيّنة ، لا بالخلوة ولا الولد؛ لأنّهما أعمّ كما ذكر.
واعلم أنّ الإصابة أعمّ ممّا يعتبر منها ، وكذا الفرج كما ذُكر. فلو قال : (تغيب قدر حشفة البالغ ... في قُبُلٍ مملوكٍ له ...» كان أوضح. وشمل إطلاق إصابة الفرج ما لو كانت صغيرة وكبيرة عاقلة ومجنونة. وليس كذلك ، بل يعتبر بلوغ الموطوءة كالواطئ ولا يتحقّق فيهما بدونه.
(وبذلك) المذكور كلّه (تصير المرأة محصَنة) أيضاً. ومقتضى ذلك صيرورة الأمة والصغيرة محصَنة ، لتحقّق إصابة البالغ ... فرجاً مملوكاً. وليس
__________________
(١) من أنّه لا يكفي الدُبُر.
(٢) وهي قوله تعالى (وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ * إِلاّٰ عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ) ، سورة المؤمنون : ٥ ـ ٦.
(٣) لم يرد في المخطوطات.