كذلك ، بل يعتبر فيها البلوغ والعقل والحرّيّة كالرجل وفي الواطئ البلوغ دون العقل. فالمحصَنة حينئذٍ : المصابة حرّة بالغة عاقلة من زوج بالغ دائم في القبل بما يوجب الغسل إصابة معلومة ، فلو أنكرت ذات الولد منه وطأه لم يثبت إحصانها وإن ادّعاه وثبت (١) في حقّه ، كعكسه. وأمّا التمكّن من الوطء فإنّما يعتبر في حقّه خاصّة ، فلا بدّ من مراعاته في تعريفها أيضاً.
ويمكن أن يريد بقوله : (وبذلك تصير المرأة محصنة) أنّ الشروط المعتبرة فيه تعتبر فيها بحيث تجعل بدله بنوعٍ من التكلّف ، فتخرج الصغيرة والمجنونة والأمة وإن دخل حينئذٍ ما دخل في تعريفه.
(ولا يشترط في الإحصان الإسلام) فيثبت في حقّ الكافر والكافرة مطلقاً إذا حصلت الشرائط ، فلو وطئ الذمّي زوجته الدائمة تحقّق الإحصان ، وكذا لو وطئ المسلم زوجته الذمّيّة حيث تكون دائمة.
(ولا عدم الطلاق) فلو زنى المطلِّق أو تزوّجت المطلَّقة عالمة بالتحريم أو زنت رُجِمت (إذا كانت العدّة رجعيّة) لأنّها في حكم الزوجة وإن لم تتمكّن هي من الرجعة ، كما لا يعتبر تمكّنها من الوطء (بخلاف البائن) لانقطاع العصمة به ، فلا بدّ في تحقّق الإحصان بعدَه من وطء جديد ، سواء تجدّد الدوام بعقد جديد أم برجوعه في الطلاق حيث رجعت في البذل.
وكذا يعتبر وطء المملوك بعد عتقه وإن كان مكاتباً.
(والأقرب الجمع بين الجلد والرجم في المحصَن وإن كان شابّاً) جمعاً بين دليل الآية (٢) والرواية (٣).
__________________
(١) في (ر) : يثبت.
(٢) وهي قوله تعالى (اَلزّٰانِيَةُ وَاَلزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَةَ جَلْدَةٍ)، سورة النور : ٢.
(٣) الوسائل ١٨ : ٣٤٧ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ٣.