وقيل : إنّما يجمع بينهما على المحصَن إذا كان شيخاً أو شيخة ، وغيرُهما يُقتصر فيه على الرجم (١).
وربما قيل بالاقتصار على رجمه مطلقاً (٢).
والأقوى ما اختاره المصنّف ، لدلالة الأخبار الصحيحة (٣) عليه. وفي كلام عليّ عليه السلام حين جمع للمرأة بينهما : «حددتُها (٤) بكتاب اللّٰه ، ورجمتها بسنّة رسول اللّٰه صلى الله عليه وآله» (٥) ومستند التفصيل رواية (٦) تقصر عن ذلك متناً وسنداً (٧).
وحيث يجمع بينهما (فيُبدأ بالجلد) أوّلاً وجوباً ليتحقّق فائدته ، ولا يجب الصبر به حتّى يبرأ جِلده على الأقوى؛ للأصل وإن كان التأخير أقوى في الزجر. وقد رُوي : أنّ عليّاً عليه السلام جلد المرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة (٨).
وكذا القول في كلّ حدّين اجتمعا ويفوت أحدهما بالآخر ، فإنّه يبدأ بما يمكن معه الجمع. ولو استويا تخيّر.
__________________
(١) قاله الشيخ في النهاية : ٦٩٣ ، والسيّد في الغنية : ٤٢٢ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤١١ ، وغيرهم.
(٢) قاله ابن أبي عقيل ، حكى عنه العلّامة في المختلف ٩ : ١٣١.
(٣) الوسائل ١٨ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ٨ و ١٤.
(٤) كذا في النسخ ، وفي العوالي ومستدرك الوسائل : جلدتها.
(٥) مستدرك الوسائل ١٨ : ٤٢ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ١٢. نقلاً عن العوالي ٣ : ٥٥٢ ، الحديث ٢٨.
(٦) الوسائل ١٨ : ٣٤٩ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ١١.
(٧) ضعفها سنداً بعبد اللّٰه بن طلحة. اُنظر المسالك ١٥ : ٣٥٣ ـ ٣٥٥.
(٨) راجع الهامش رقم ٥.