ليحضروا ويعتبروا ، وينزجر من يشاهد (١) ممّن أتى مثل ذلك ، أو يريده ، ولقوله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَةٌ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ) (٢) ولا يجب؛ للأصل.
(وقيل) والقائل ابن إدريس (٣) والعلّامة (٤) وجماعة (٥) : (يجب حضور طائفة) عملاً بظاهر الأمر. وهو الأقوى.
(و) اختلف في أقلّ عدد الطائفة التي يجب حضورها أو يستحبّ ، فقال العلّامة (٦) والشيخ في النهاية (٧) : (أقلّها واحد) لأنّه أقلّ الطائفة لغةً (٨) فيحمل الأمر المطلق على أقلّه؛ لأصالة البراءة من الزائد.
(وقيل) والقائل ابن إدريس (٩) : أقلّها (ثلاثة) لدلالة العرف عليه فيما إذا قيل : (جئنا في طائفة من الناس) ولظاهر قوله تعالى : (فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ) (١٠) فإنّ أقلّ الجمع فيما دلّ عليه الضمير ثلاثة وليتحقّق بهم الإنذار.
__________________
(١) في (ر) : يشاهده.
(٢) النور : ٢.
(٣) السرائر ٣ : ٤٥٣.
(٤) القواعد ٣ : ٥٢٩ ـ ٥٣٠ ، والمختلف ٩ : ١٥٥.
(٥) منهم المحقّق في المختصر النافع : ٢١٧ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ٢ : ٥٥٣ ، وابن فهد الحلّي في المقتصر : ٤٠٢ ، ويظهر ذلك من غيرهم أيضاً.
(٦) القواعد ٣ : ٥٢٩ ـ ٥٣٠ ، والإرشاد ٢ : ١٧٣.
(٧) النهاية : ٧٠١.
(٨) قال في القاموس المحيط ٣ : ١٧٠ : الطائفة ... الواحد فصاعداً.
(٩) السرائر ٣ : ٤٥٤.
(١٠) التوبة : ١٢٢.