(وقيل) والقائل الشيخ في الخلاف (١) : (عشرة) ووجهه غير واضح. والأجود الرجوع إلى العرف ، ولعلّ دلالته على الثلاثة فصاعداً أقوى.
(وينبغي كون الحجارة صغاراً لئلّا يسرع تَلفُه) بالكبار. وليكن ممّا يُطلق عليه اسم الحجر ، فلا يقتصر على الحصى؛ لئلّا يطول تعذيبه أيضاً.
(وقيل : لا يَرجم من للّه في قِبَله حدّ (٢)) للنهي عنه (٣).
وهل هو للتحريم أو الكراهة؟ وجهان : من أصالة عدم التحريم ، ودلالة ظاهر النهي عليه. وظاهر العبارة كون القول المحكيّ على وجه التحريم؛ لحكايته قولاً مؤذناً بتمريضه؛ إذ لا يتّجه توقّفه في الكراهة.
وهل يختصّ الحكم بالحدّ الذي اُقيم على المحدود ، أو مطلق الحدّ؟ إطلاق العبارة وغيرها يدلّ على الثاني. وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : «اُتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه : اغدوا غداً عَليَّ متلثّمين ، فغدوا عليه متلثّمين ، فقال : من فعل مثلَ فعلِه لا يرجمه ولينصرف) (٤) تدلّ على الأوّل. وفي خبر آخر عنه عليه السلام في رجم امرأة أنّه نادى بأعلى صوته : «يا أيّها الناس إنّ اللّٰه عهد إلى نبيّه صلى الله عليه وآله عهداً عَهِده
__________________
(١) الخلاف ٥ : ٣٧٤ ، المسألة ١١.
(٢) منهم المفيد في المقنعة : ٧٨١ ، والشيخ في النهاية : ٧٠١ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٥٣١ ، وغيرهم.
(٣) الوسائل ١٨ : ٣٤١ ـ ٣٤٣ ، الباب ٣١ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة.
(٤) الوسائل ١٨ : ٣٤٢ ، الباب ٣١ من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث ٢ ، وفيه «عن أبي جعفر عليه السلام» ، وفي التهذيب ١٠ : ١١ ، باب حدود الزنا ، الحديث ٢٥ ، عن ابن أبي عمير عمّن رواه عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّٰه عليهما السلام ، وفيهما : «فلا يرجمه».