محمّد صلى الله عليه وآله إليَّ بأ نّه لا يقيم الحدّ مَن للّٰهعليه حدّ ، فمن كان للّٰهعليه حدّ مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ» (١) وصدر هذا الخبر يدلّ بإطلاقه على الثاني ، وآخره يحتملهما ، وهو على الأوّل أدلّ؛ لأنّ ظاهر المماثلة اتّحادهما صنفاً. مع احتمال إرادة ما هو أعمّ ، فإنّ مطلق الحدود متماثلة في أصل العقوبة.
وهل يُفرق بين ما حصلت التوبة منها وغيره؟ ظاهر الأخبار (٢) والفتوى (٣) ذلك؛ لأنّ ما تاب عنه فاعله سقط حقّ اللّٰه منه ، بناءً على وجوب قبول التوبة فلم يبقَ للّٰهعليه حدّ.
ويظهر من الخبر الثاني عدم الفرق؛ لأنّه قال في آخره : «فانصرف الناس ما خلا أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام» (٤) ومن البعيد جدّاً أن يكون جميع أصحابه (٥) لم يتوبوا من ذنوبهم ذلك الوقت ، إلّاأنّ في طريق الخبر ضعفاً (٦).
(وإذا فُرغ من رجمه) لموته (دُفِن إن كان قد صُلّي عليه بعد غُسله وتكفينه) حيّاً أو ميّتاً أو بالتفريق (وإلّا) يكن ذلك (جُهّز) بالغسل والتكفين والصلاة (ثمّ دفن).
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٣٤١ ، الباب ٣١ من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة ، الحديث الأوّل.
(٢) الوسائل ١٨ : ٣٢٧ ـ ٣٢٩ ، الباب ١٦ من أبواب مقدّمات الحدود.
(٣) ذهب إلى ذلك الصدوق في المقنع : ٤٣١ ، والمفيد في المقنعة : ٧٧٧ ، والشيخ في النهاية : ٦٩٦ ، وغيرهم.
(٤) مرّ تخريجه آنفاً.
(٥) في (ف) : الصحابة.
(٦) ضعفه بعليّ بن أبي حمزة الواقع في طريقه ، راجع المسالك ١٥ : ٤٩٦.