(ولو قال : يا بن الزانيين فلهما. ولو قال : وُلِدتَ من الزنا فالظاهر القذف للأبوين) لأنّ تولّده إنّما يتحقّق بهما وقد نسبه إلى الزنا ، فيقوم بهما ويثبت الحدّ لهما ، ولأ نّه الظاهر عرفاً.
وفي مقابلة الظاهر كونه قذفاً للاُمّ خاصّة (١) لاختصاصها بالولادة ظاهراً.
ويضعَّف بأنّ نسبته إليهما واحدة ، والاحتمال قائم فيهما بالشبهة ، فلا يختصّ أحدهما به.
وربما قيل بانتفائه لهما لقيام الاحتمال بالنسبة إلى كلّ واحد وهو دارئ للحدّ؛ إذ هو شبهة.
والأقوى الأوّل ، إلّاأن يدّعي الإكراه أو الشبهة في أحد الجانبين ، فينتفي حدّه.
(ومن نسب الزنا إلى غير المواجَه) كالأمثلة السابقة (فالحدّ للمنسوب إليه ، ويعزَّر للمواجه إن تضمّن شتمه وأذاه) كما هو الظاهر في الجميع.
(ولو قال لامرأة : زنيتُ بكِ احتُمل الإكراه ، فلا يكون قذفاً) لها؛ لأنّ المكرَه غيرُ زانٍ. ومجرّد الاحتمال كافٍ في سقوط الحدّ ، سواء ادّعاه القاذف أم لا؛ لأنّه شبهة يدرأ بها الحدّ.
(ولا يثبت الزنا في حقّه إلّابالإقرار أربع) مرّات كما سبق (٢).
ويحتمل كونه قذفاً؛ لدلالة الظاهر عليه ، ولأنّ الزنا فعل واحد يقع بين
__________________
(١) القول بثبوته للاُمّ خاصّة للشيخ النهاية : ٧٢٣ وبانتفائه لهما ظاهر الشرائع ٤ : ١٦٣ والتحرير ٥ : ٤٠٠ ـ ٤٠١ والعلّامة في غيره القواعد ٣ : ٥٤٥ ، والإرشاد ٢ : ١٧٧ وزاد فيه : «على إشكال» قال بثبوته لهما ، وهو ظاهر الأكثر. (منه رحمه الله).
(٢) تقدّم في الصفحة ٢٦٦.