اثنين ، ونسبة أحدهما إليه بالفاعليّة والآخر بالمفعوليّة.
وفيه : أنّ اختلاف النسبة يوجب التغاير ، والمتحقّق منه كونه هو الزاني.
والأقوى أنّه قذف لها؛ لما ذكر ، ولرواية محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام (١).
(والديّوث والكشخان والقرنان (٢) قد تفيد القذف في عرف القائل فيجب الحدّ للمنسوب إليه) مدلولُ هذه الألفاظ من الأفعال ، وهو أنّه قوّاد على زوجته أو غيرها من أرحامه (وإن لم تفد) ذلك في عرفه نظراً إلى أنّها لغة غير موضوعة لذلك ولم يستعملها أهل العرف فيه (وأفادت شتماً) لا يبلغ حدّ النسبة إلى ما يوجب الحدّ (عُزّر) القائل كما في كلّ شاتم بمحرَّم.
والديّوث : الذي لا غيرة له ، قاله الجوهري (٣) وقيل : الذي يُدخِل الرجال على امرأته (٤).
قال تغلب : والقرنان والكشخان : لم أرهما في كلام العرب ، ومعناه عند
__________________
(١) الرواية صريحة في عدم الحدّ عليه ولازمه نفي القذف ، راجع الوسائل ١٨ : ٤٤٦ ، الباب ١٣ من أبواب حدّ القذف ، الحديث الأوّل.
(٢) سيأتي بيان معنى هذه الكلمات من الشارح قدس سره. وفي هامش (ر) ما يلي : الكشخان : يجوز أن يكون بالحاء المهملة صفة من الكشح بمعنى الستر والإضمار ، والرجل المذكور يضمر في قلبه ما يضمر من الأمر القبيح ، ويكون إعجام الحاء من تحريف العامّة. أو هو معرّب «كج خان» أي محرّف الدار والمنزل ، فإنّ هذا الرجل يجعل داره في المواضع الغير المشهورة ، بل في الأمكنة المختفية ، فتأمّل. ولعلّ القرنان من قولهم : قرن الفرس يقرن ، إذا وقعت حوافر رجليه موضع حوافر يديه ، أو من قرنت الشيء بالشيء : وصلته ، ونحو ذلك.
(٣) الصحاح ١ : ٢٨٢ (ديث).
(٤) والقائل هو إبراهيم الحربي ، راجع المغني مع الشرح ١٠ : ٢٢٨.