العامّة مثل معنى الديّوث أو قريب منه (١).
وقيل : القرنان : من يُدخل على بناته ، والكشخان : من يُدخل على أخواته (٢).
(ولو لم يعلم) القائل (فائدتها أصلاً) بأن لم يكن من أهل العرف بوضعها لشيء من ذلك ، ولا اطّلع على معناها لغة (فلا شيء) عليه (وكذا) القول في (كلّ قذف جرى على لسان من لا يعلم معناه) لعدم قصد شيء من القذف ولا الأذى وإن أفاد في عرف المقول له.
(والتأذّي) أي قول ما يوجب أذى المقول له من الألفاظ الموجبة له مع العلم بكونها مؤذية وليست موضوعة للقذف عرفاً ولا وضعاً (والتعريض) بالقذف دون التصريح به (يوجب التعزير) لأنّه محرَّم (لا الحدّ) لعدم القذف الصريح.
(مثل) قوله : (هو ولد حرام) هذا يصلح مثالاً للأمرين؛ لأنّه يوجب الأذى وفيه تعريض بكونه ولد زنا لكنّه محتمل لغيره بأن يكون وُلِد بفعل محرَّم وإن كان من (٣) أبويه ، بأن استولده حالة الحيض أو الإحرام عالماً. ومثله «لست بولد حلال» وقد يراد به عرفاً أنّه ليس بطاهر الأخلاق ، ولا وفيّ بالأمانات والوعود ، ونحو ذلك ، فهو أذى على كلّ حال. وقد يكون تعريضاً بالقذف.
__________________
(١) المغني مع الشرح ١٠ : ٢٢٨. وفيه : «قال ثعلب» بدل «تغلب».
(٢) نفس المصدر ، ومجمع البحرين ٢ : ٢٥٣ (ديث).
(٣) في (ف) و (ش) : بين.