في عبد مملوك قذف حرّاً ، قال : «يحدّ ثمانين ، هذا من حقوق المسلمين. فأمّا ما كان من حقوق اللّٰه عزّ وجلّ فإنّه يُضرَب نصف الحدّ» قلت : الذي من حقوق اللّٰه عزّ وجلّ ما هو؟ قال : «إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يُضرَب فيها نصف الحدّ» (١).
وحمله الشيخ على التقيّة (٢).
وروى يحيى بن أبي العلا عنه عليه السلام أنّ (حدّ المملوك نصف حدّ الحرّ) (٣) من غير تفصيل ، وخصّه بحدّ الزنا.
والتحقيق : أنّ الأحاديث من الطرفين غير نقيّة الإسناد وأنّ خبر التنصيف (٤) أوضح ، وأخبار المساواة أشهر.
(ويُضرب الشارب) ومن في معناه (٥) (عارياً) مستورَ العورة (على ظهره وكتفيه) وسائر جسده (ويُتّقى وجهه وفرجه ومقاتِله ، ويُفرَّق الضرب على جسده) غير ما ذكر.
(ولو تكرّر الحدّ قتل في الرابعة) لما رواه الصدوق في الفقيه مرسلاً أنّه يقتل في الرابعة (٦) ولأنّ الزنا أعظم منه ذنباً وفاعله يقتل في الرابعة ، كما مضى (٧)
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٤٧٢ ـ ٤٧٣ ، الباب ٦ من أبواب حدّ المسكر ، الحديث ٧ وفيه : «يجلد ثمانين».
(٢) التهذيب ١٠ : ٩٣ ، ذيل الحديث ٣٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٣٧ ، ذيل الحديث ٨٩٤.
(٣) الوسائل ١٨ : ٤٧٣ ، الباب ٦ من أبواب حدّ المسكر ، الحديث ٩.
(٤) وهو رواية الحضرمي ، راجع المسالك ١٤ : ٤٦٥.
(٥) كشارب دخان الحشيشة.
(٦) الفقيه ٤ : ٥٦ ، ذيل الحديث ٥٠٨٩.
(٧) مضى في الصفحة ٣٠٥.