فهنا أولى. وذهب الأكثر إلى قتله في الثالثة (١) للأخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة في ذلك بخصوصه (٢) وصحيحة يونس عن الكاظم عليه السلام : «يُقتل أصحاب الكبائر كلّهم في الثالثة إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين» (٣) وهذا أقوى. والمرسل غير مقبول مطلقاً ، خصوصاً مع معارضة الصحيح. ويُمنع قتل الزاني في الرابعة ، وقد تقدّم (٤) (ولو شرب مراراً) ولم يُحدّ (فواحد) كغيره ممّا يوجب الحدّ.
(ويُقتل مستحلّ الخمر إذا كان عن فطرة) ولا يستتاب؛ لأنّه مرتدّ من حيث إنكاره ما عُلِم من دين الإسلام ضرورة.
(وقيل) : والقائل الشيخان : (يستتاب) شاربها عن فطرة ، فإن تاب ، وإلّا قتل (٥) والأقوى الأوّل.
نعم ، لو كان عن ملّة استتيب قطعاً كالارتداد بغيره ، فإن تاب وإلّا قتل. وتستتاب المرأة مطلقاً.
(وكذا يستتاب) الرجل (لو استحلّ بيعها ، فإن امتنع) من التوبة (قُتل) كذا أطلقه المصنّف وغيره (٦) من غير فرق بين الفطري والملّي. ولو باعها غير مستحلّ عُزّر.
__________________
(١) منهم المفيد في المقنعة : ٨٠١ ، والشيخ في النهاية : ٧١٢ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٥٣٦ ، وغيرهم.
(٢) الوسائل ١٨ : ٤٧٦ ـ ٤٧٩ ، الباب ١١ من أبواب حدّ المسكر.
(٣) الوسائل ١٨ : ٤٧٦ ، الباب ١١ من أبواب حدّ المسكر ، الحديث ٢ منقول بالمضمون.
(٤) تقدّم في الصفحة ٣٠٥ ، لكنّه استجود القتل في الرابعة احتياطاً.
(٥) المقنعة : ٧٩٩ ، والنهاية : ٧١١ ـ ٧١٢.
(٦) مثل القاضي في المهذّب ٢ : ٥٣٦ ، وابن إدريس في السرائر : ٤٧٧ ، والمحقّق في الشرائع ٤ : ١٧٠.