(ولا يُقتل مستحلّ) شرب (غيرها) أي غير الخمر من المسكرات ، للخلاف فيه بين المسلمين ، وهو كافٍ في عدم كفر مستحلّه وإن أجمعنا على تحريمه.
وربما قيل بإلحاقه بالخمر (١) وهو نادر. وأولى بالعدم مستحلّ بيعه.
(ولو تاب الشارب) للمسكر (قبل قيام البيّنة) عليه (سقط الحدّ) عنه. (ولا يسقط) الحدّ لو كانت توبته (بعدها) أي بعد قيام البيّنة؛ لأصالة البقاء. وقد تقدّم مثله (٢).
(و) لو تاب (بعد إقراره) بالشرب (يتخيّر الإمام) بين إقامته عليه والعفو؛ لأنّ التوبة إذا أسقطت تحتُّمَ أقوى العقوبتين وهو القتل ، فإسقاطها لأدناهما أولى.
وقيل : يختصّ الحكم بما يوجب القتل ، ويتحتّم هنا استيفاؤه (٣) عملاً بالأصل. والأوّل أشهر.
(ويثبت) هذا الفعل (بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرّتين) مع بلوغ المقرّ وعقله واختياره وحرّيّته (ولو شهد أحدهما (٤) بالشرب والآخر بالقيء قيل : يحدّ (٥) لما رُوي عن عليّ عليه السلام) في حقّ الوليد لمّا شهد عليه واحد بشربها
__________________
(١) قاله أبو الصلاح في الكافي : ٤١٣.
(٢) تقدّم في الصفحة ٣٠٥ في حدّ اللواط.
(٣) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ٤٧٩ ، ونسبه إلى الشيخ في المبسوط (٨ : (٤) والخلاف ، ولم نجده فيه.
(٤) في (ع) بدل «أحدهما» : واحد.
(٥) قاله المحقّق في الشرائع ٤ : ١٧٠.