وآخر بقيئها فقال عليه السلام : (ما قاءها إلّاوقد شربها) (١٢).
قال المصنّف في الشرح : عليها (٣) فتوى الأصحاب ولم أقف فيه على مخالف (٤) لكنّ العلّامة جمال الدين بن طاووس قال في الملاذ : «لا أضمن درك طريقه» وهو مشعر بالتوقّف (٥).
وكذلك العلّامة استشكل الحكم في القواعد من حيث إنّ القيء وإن لم يحتمل إلّاالشرب ، إلّاأنّ مطلق الشرب لا يوجب الحدّ؛ لجواز الإكراه (٦) ويندفع بأنّ الإكراه خلاف الأصل ، ولأ نّه لو كان كذلك لادّعاه.
ويلزم من قبول الشهادة كذلك قبولها لو شهدا معاً بالقيء ، نظراً إلى التعليل المذكور.
وقد يشكل ذلك بأنّ العمدة في الأوّل الإجماع كما ادّعاه ابن إدريس (٧) وهو منفيّ في الثاني ، واحتمال الإكراه يوجب الشبهة وهي تدرأ الحدَّ. وقد علم ما فيه. نعم ، يعتبر إمكان مجامعة القيء للشرب المشهود به ، فلو شهد أحدهما أنّه شربها يوم الجمعة ، وآخر (٨) أنّه قاءها قبل ذلك أو بعده بأيّام لم يحدّ؛ لاختلاف
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٤٨٠ ، الباب ١٤ من أبواب حدّ المسكر ، وفيه حديث واحد. وفيه وفي سائر المصادر : وما قاءها حتّى شربها ، وقد وردت الرواية في حقّ قدامة بن مظعون.
(٢) في طريقها موسى بن جعفر البغدادي ، وهو مجهول. (منه رحمه الله).
(٣) في المصدر : عليه.
(٤) فيه زيادة : صريحاً.
(٥) غاية المراد ٤ : ٢٣٩ ـ ٢٤٠.
(٦) القواعد ٣ : ٥٥٣.
(٧) السرائر ٣ : ٤٧٥.
(٨) في (ش) و (ر) : والآخر.