القسمة بنفسه (فزاد نصاباً فلا قطع) للشبهة ، كتوهّم الملك فظهر عدمه فيه أجمع ، بل هنا أولى. ولو علم عدم جواز تولّي القسمة كذلك قطع إن بلغ نصيب الشريك نصاباً. ولا فرق بين قبوله القسمة وعدمه على الأقوى.
(وفي السرقة) أي سرقة بعض الغانمين (من مال الغنيمة) حيث يكون له نصيب منها (نظر) منشؤه اختلاف الروايات :
فروى محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن عليّ عليه الصلاة والسلام في رجل أخذ بيضة من المغنم؟ فقال : «إنّي لا أقطع أحداً له فيما أخذ شركة» (١).
وروى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن الصادق عليه السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قطع في البيضة التي سرقها رجل من المغنم (٢).
وروى عبد اللّٰه بن سنان عنه عليه السلام أنّه قال : (يُنظر كَمِ الذي نصيبه؟ فإذا كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عُزّر ودُفع إليه تمامُ مالِه ، وإن كان الذي أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلاً بقدر ربع دينار قطع) (٣).
وهذه الرواية أوضح سنداً من الاُوليين وأوفق بالاُصول ، فإنّ الأقوى أنّ الغانم يملك نصيبه بالحيازة فيكون شريكاً ، ويلحقه ما تقدّم من حكم الشريك في توهّمه حلَّ ذلك وعدمه وتقييد القطع بكون الزائد بقدر النصاب. فلو قلنا بأنّ القسمة كاشفة عن ملكه بالحيازة (٤) فكذلك. ولو قلنا : إنّ الملك لا يحصل
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٥١٨ ، الباب ٢٤ من أبواب حدّ السرقة ، الحديث الأوّل ، وفيه : «إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك».
(٢) المصدر المتقدّم : الحديث ٣ ، نقلاً بالمضمون.
(٣) المصدر المتقدّم : ٥١٩ ، الحديث ٤ مع اختلاف يسير.
(٤) لم يرد «بالحيازة» في (ع).