ما يوجد في الخربة» (١) ولأنّ أثر الإسلام قد يصدر عن غير المسلم ، وحملت الرواية (٢) على الاستحقاق بعد التعريف فيما عليه الأثر (٣). وهو بعيد ، إلّاأنّ الأوّل أشهر.
ويستفاد من تقييد الموجود في الأرض التي لا مالك لها بالمدفون ، عدم اشتراطه في الأوّلين ، بل يُملك ما يوجد فيهما مطلقاً ، عملاً بإطلاق النصّ والفتوى. أمّا غير المدفون في الأرض المذكورة فهو لقطة.
هذا كلّه إذا كان في دار الإسلام. أمّا في دار الحرب فلواجده مطلقاً.
(ولو كان للأرض) التي وجد مدفوناً فيها (مالك عرّفه ، فإن عَرِفه) أي ادّعى أنّه له ، دفعه إليه من غير بيّنة ولا وصف (وإلّا) يدّعيه (٤) (فهو للواجد) مع انتفاء أثر الإسلام ، وإلّا فلقطة كما سبق. ولو وجده في الأرض المملوكة غير مدفون فهو لقطة ، إلّاأ نّه يجب تقديم تعريف المالك ، فإن ادّعاه فهو له كما سلف ، وإلّا عرّفه.
(وكذا لو وجده في جوف دابّة عرّفه مالكها) كما سبق؛ لسبق يده ، وظهور كونه من ماله دخل في علفها ، لبعد وجوده في الصحراء واعتلافه ، فإن عَرِفه المالك ، وإلّا فهو للواجد؛ لصحيحة عليّ (٥) بن جعفر قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزوراً ، أو بقرة للأضاحي فلمّا ذبحها وجد في جوفها
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣٥٤ ، الباب ٥ من أبواب اللقطة ، الحديث ١ و ٢ نقلاً بالمعنى.
(٢) في المختلف ٦ : ١١٠ ، والدروس ٣ : ٨٦.
(٣) لتعارض الأصل والظاهر. (منه رحمه الله).
(٤) في (ر) : يدّعِه.
(٥) كذا في النسخ ، وفي المصادر : عبد اللّٰه بن جعفر.