صُرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن تكون؟ فقال : فوقّع عليه السلام : «عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك ، رزقك اللّٰه إيّاه» (١) وظاهر الفتوى والنصّ عدم الفرق بين وجود أثر الإسلام عليه وعدمه.
والأقوى الفرق واختصاص الحكم بما لا أثر عليه ، وإلّا فهو لقطة جمعاً بين الأدلّة (٢) ولدلالة أثر الإسلام على يد المسلم سابقاً (أمّا) ما يوجد في جوف (السمكة فللواجد) لأنّها إنّما ملكت بالحيازة ، والمحيز إنّما قصد تملّكها خاصّة؛ لعدم علمه بما في بطنها فلم يتوجّه قصده إليه بناءً على أنّ المباحات إنّما تملك بالنيّة والحيازة معاً (إلّاأن تكون) السمكة (محصورة) في ماء (تعلف) فتكون كالدابّة ، لعين ما ذكر.
ومنه يظهر أنّ المراد بالدابّة : الأهليّة كما يظهر من الرواية ، فلو كانت وحشيّة لا تعتلف من مال المالك فكالسمكة. وهذا كلّه إذا لم يكن أثر الإسلام عليه. وإلّا فلقطة كما مرّ ، مع احتمال عموم الحكم له فيهما (٣) لإطلاق النصّ والفتوى.
(والموجود في صندوقه أو داره) أو غيرهما من أملاكه (مع مشاركة الغير) له في التصرّف فيهما (٤) محصوراً أو غير محصور على ما يقتضيه إطلاقهم (لُقطَة) أمّا مع عدم الحصر فظاهر؛ لأنّه بمشاركة غيره لا يَدَ له بخصوصه فيكون لقطة. وأمّا مع انحصار المشارك فلأنّ المفروض أنّه لا يعرفه ، فلا يكون له
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٣٥٨ ـ ٣٥٩ ، الباب ٩ من أبواب اللقطة ، الحديث الأوّل.
(٢) مطلقات وجوب تعريف اللقطة ، ومطلقات جواز التملّك للواجد.
(٣) الوحشيّة والسمكة.
(٤) في سوى (ش) : فيها.