بل قولان (١) :
ووجه الأوّل : كون ذلك عقوبة على الجناية ، فلو اُعيد إليه الثمن لم تحصل العقوبة ، ولتكون (٢) الصدقة مكفّرة لذنبه.
وفيه نظر؛ لأنّ العقوبة بذلك غير متحقّقة ، بل الظاهر خلافها؛ لتعليل بيعها في الأخبار في بلد لا تعرف فيه كي لا يعيَّر بها (٣) وعقوبة الفاعل حاصلة بالتعزير ، وتكفير الذنب متوقّف على التوبة وهي كافية.
ووجه الثاني : أصالة بقاء الملك على مالكه ، والبراءة من وجوب الصدقة ، والأخبار خالية عن تعيين ما يُصنع به (٤) وكذا عبارة جماعة من الأصحاب (٥).
ثمّ إن كان الفاعل هو المالك فالأصل في محلّه ، وإن كان غيره فالظاهر أنّ تغريمه القيمة يوجب ملكه لها ، وإلّا لبقي الملك بغير مالك ، أو جمع للمالك بين العوض والمعوض وهو غير جائز.
وفي بعض الروايات : «ثمنها» (٦) ـ كما عبّر المصنّف (٧) ـ وهو عوض المثمن المقتضي لثبوت معاوضته ، وهو السرّ في تخصيص المصنّف لهذه العبارة.
__________________
(١) القول بالصدقة للمفيد في المقنعة : ٧٩٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٤١٥. والقول بالإعادة إلى الغارم لابن إدريس في السرائر ٣ : ٤٦٨ ـ ٤٦٩ ، والمحقّق في الشرائع ٤ : ١٨٧.
(٢) في (ش) : ولتكن.
(٣) مثل ما في الوسائل ١٨ : ٥٧١ ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث ٤.
(٤) مثل ما في الوسائل ١٨ : ٥٧١ ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث ٤.
(٥) منهم سلّار في المراسم : ٢٥٧ ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٥٥٦ ، والعلّامة في تلخيص المرام : ٣٣٢.
(٦) الوسائل ١٨ : ٥٧٠ ، الباب الأوّل من أبواب نكاح البهائم ، الحديث الأوّل.
(٧) تقدّم في أوّل البحث قوله : عُزّر واُغرم ثمنها.