(والمدبَّر) في جميع ذلك (كالقنّ) فيُقتل إن قَتَل عمداً حرّاً أو عبداً ، أو يُدفع إلى وليّ المقتول يسترقّه ، أو يفديه مولاه بالأقلّ كما مرّ.
ثمّ إن فداه أو بقي منه شيء بعد أرش الجناية بقي على تدبيره وإلّا بطل.
ولو مات مولاه قبل استرقاقه وفكّه فالأقوى انعتاقه؛ لأنّه لا يخرج عن ملكه بالجناية فعلاً ، وحينئذٍ فيسعى في فكّ رقبته من الجناية إن لم توجب قتلَه حرّاً.
(وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً) ولو أدّى شيئاً منها تحرّر منه بحسابه ، فإذا قتل حرّاً عمداً قُتل به. وإن قتل مملوكاً فلا قَوَد وتعلّقت الجناية بما فيه من الرقّيّة مبعَّضة ، فيسعى في نصيب الحرّيّة ، ويُستوفى الباقي منه ، أو يُباع فيه.
ولو كان القتل خطأً فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرّيّة ، والمولى بالخيار في الباقي كما مرّ ، سواء أدّى نصف ما عليه فصاعداً أم لا (١) وكذا القول في كلّ مبعَّض.
ولا يقتل المبعَّض مطلقاً (٢) بمن انعتق منه أقلّ ممّا انعتق من الجاني كما لا يقتل بالقنّ. ويقتل بمن تحرّر منه مثله أو أزيد ، كما يقتل بالحرّ.
(ولو قتل حرٌّ حرّين فصاعداً فليس لهم) أي لأوليائهم (إلّاقتله) لقوله صلى الله عليه وآله : «لا يجني الجاني على أكثر من نفسه» (٣) ولا فرق بين قتله لهم جميعاً ومرتَّباً. ولو عفا بعضهم فللباقي القصاص.
__________________
(١) نبّه بالتسوية على خلاف الشيخ في الاستبصار ٤ : ٢٧٧ ، ذيل الحديث ٢ من رقم ١١٠٤٨ حيث جعل المؤدّى نصف ما عليه بمنزلة الحرّ استناداً إلى رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه السلام وهو ضعيف. (منه رحمه الله).
(٢) سواء عتق نصفُه أو أقلّ أو أكثر (هامش ش).
(٣) الوسائل ١٩ : ٦١ ، الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث ١٠. والحديث عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.