وهل لبعضهم المطالبة بالدية ، ولبعضٍ القصاص؟ وجهان : من ظاهر الخبر ، وتعدّد المستحقّ. وكذا في جواز قتله بواحد ـ إمّا الأوّل أو بالقرعة أو تخييراً ـ وأخذ الدية من ماله للباقين. نعم ، لو بدر واحد منهم فقتله عن حقّه استوفاه ، وكان للباقين الدية؛ لفوات محلّ القصاص إن قلنا بوجوبها حيث يفوت وسيأتي (١) وظاهر العبارة منع ذلك كلّه ، لتخصيصه حقَّهم بقتله.
(ولو قطع) الحرّ (يمين اثنين) حرّين (قطعت يمينه بالأوّل ويسراه (٢) بالثاني) لتساوي اليدين في الحقيقة وإن تغايرا من وجهٍ يغتفر عند تعذّر المماثلة من كلّ وجه ، ولصحيحة حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، فقال عليه السلام : «يقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أوّلاً ويقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيراً؛ لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوّل» (٣).
ولو قطع يد ثالثٍ قيل : قطعت رجله (٤) لقوله عليه السلام في هذه الرواية : «والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان» فقلت له : أما توجب له الدية وتترك رجله؟ فقال : «إنّما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان ، فثَمَّ توجب عليه الدية؛ لأنّه ليس له جارحة فيقاصّ منها» ولأنّ المساواة الحقيقيّة لو اعتبرت لم يجز التخطّي من اليمنى إلى اليسرى.
__________________
(١) يأتي في الصفحة ٤٥٣.
(٢) في (ق) و (س) : يساره.
(٣) الوسائل ١٩ : ١٣١ ، الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف ، الحديث ٢.
(٤) قاله الشيخ في الخلاف ٥ : ١٩٣ ، المسألة ٥٩ ، والنهاية : ٧٧١ ، وهو مذهب ابن الجنيد وابن البرّاج في الكامل ، كما نقل عنهما في المختلف ٩ : ٣٩٤.