وقيل : ينتقل هنا إلى الدية (١) لفقد المماثل الذي يدلّ قوله تعالى : (أَنَّ اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ ...) (٢) عليه. والخبر يدفع فقد التماثل (٣) ويدلّ على مماثلة الرِجل لليد شرعاً وإن انتفت لغةً وعرفاً. نعم ، يبقى الكلام في صحّته ، فإنّ الأصحاب وصفوه بالصحّة (٤) مع أنّهم لم ينصّوا على توثيق (حبيب). ولعلّهم أرادوا بصحّته فيما عداه ، فإنّهم كثيراً ما يطلقون ذلك. وحينئذٍ فوجوب الدية للرجل أجود. وأولى منه لو قطع يد رابع وبعدها فالدية قطعاً.
(ولو قتل العبد حرّين فهو لأولياء الثاني إن كان القتل) أي قتله للثاني (بعد الحكم به للأوّل) بأن اختار الأوّل استرقاقه قبل جنايته على الثاني (٥) وإن لم يحكم به حاكمٌ لبراءته من الجناية الاُولى باسترقاقه لها (وإلّا) تكن جنايته على الثاني بعد الحكم به للأوّل (فهو بينهما) لتعلّق حقّهما معاً به وهو على ملك مالكه ، ولصحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام «في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت الجناية محيطة بقيمته. قيل له : فإن جرح رجلاً في أوّل النهار وجرح آخر في آخر النهار ، قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل ، قال : فإن جنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته على الأخير» (٦).
__________________
(١) قاله ابن إدريس في السرائر ٣ : ٣٩٧ ، واستوجهه الشارح في المسالك ١٥ : ١٢٧.
(٢) المائدة : ٤٥.
(٣) في سوى (ع) : المماثل.
(٤) كالعلّامة في المختلف ٩ : ٣٩٥ ، والفخر في الإيضاح ٤ : ٥٧٣ ، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ٥ : ١٧٣.
(٥) في (ع) : للثاني.
(٦) الوسائل ١٩ : ٧٧ ، الباب ٤٥ من أبواب القصاص في النفس ، الحديث الأوّل.