جملتهم ، ويتخيّرون في تعيين الحالف منهم.
(ولو نقصوا عن الخمسين كرّرت عليهم) أو على بعضهم حسبما يقتضيه العدد إلى أن يبلغ الخمسين (١) وكذا لو امتنع بعضهم كرّرت على الباذل متساوياً ومتفاوتاً ، وكذا لو امتنع البعض من تكرير اليمين.
(وتثبت القَسامة في الأعضاء بالنسبة) أي بنسبتها إلى النفس في الدية ، فما فيه منها الدية فقسامته خمسون كالنفس ، وما فيه النصف فنصفها ، وهكذا ...
وقيل : قَسامة الأعضاء الموجبة للدية ستّ أيمان ، وما نقص عنها فبالنسبة (٢) والأقوى الأوّل.
(ولو لم يكن له قَسامة) أي قوم يقسمون ـ فإنّ القَسامة تُطلق على الأيمان وعلى المُقْسِم ـ وعدم القسامة إمّا لعدم القوم ، أو وجودهم مع عدم علمهم بالواقعة ، فإنّ الحلف لا يصحّ إلّامع علمهم بالحال ، أو لامتناعهم عنها تشهّياً ، فإنّ ذلك غير واجب عليهم مطلقاً (أو امتنع) المدّعي (من اليمين) وإن بذلها قومُه أو بعضُهم (اُحلف المنكر وقومه خمسين يميناً) ببراءته (فإن امتنع) المنكر من الحلف أو بعضه (اُلزم الدعوى) وإن بذلها قومه ـ بناءً على القضاء بالنكول ، أو لخصوص (٣) هذه المادّة من حيث إنّ أصل اليمين هنا على المدّعي وإنّما انتقلت إلى المنكر بنكوله ـ فلا تعود إليه ، كما لا تعود من المدّعي إلى المنكر بعد ردّها عليه.
__________________
(١) في (ع) : خمسين.
(٢) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٧٤١ ، والخلاف ٥ : ٣١٣ ، المسألة ١٢ ، وتبعه القاضي في المهذّب ٢ : ٥٠١ ، وابن زهرة في الغنية : ٤٤١.
(٣) في (ر) : بخصوص.